فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٩
شيئا وذكر في النهاية أن نفى وجوبها يعزى إلى مالك ولا يكاد يثبت ذلك عنه إنما المشهور عنه أنها لا تجب بعد النضوض حتى لو نض بعد ما اتجر سنين كثيرة لا تجب إلا زكاة سنة واحدة والأصل في الباب ما روى عن أبي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (في الإبل صدقتها وفى البقر صدقتها وفى الغنم صدقتها وفى البز صدقته) (1) ومعلوم أنه ليس في البز زكاة العين فيكون الواجب زكاة التجارة
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست