العامل على هذا القول فهل يلزمه زكاة نصيبه من الربح فيه ثلاث طرق حكاها الفوراني وإمام الحرمين وآخرون (وأصحها) وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وصاحب التقريب والصيدلاني وغيرهم القطع بوجوبها لأنه مالك قادر على الفسخ والمقاسمة في كل وقت والتصرف بعد القسمة في نصيبه فلزمه الزكاة (والثاني) انه على قول المغصوب والمجحود لأنه غير متمكن في الحال من كمال التصرف (والثالث) القطع بعدم الزكاة عليه لضعف ملكه وعدم استقراره لاحتمال الخسران فأشبه المكاتب وهذه طريقة القفال وضعفها امام الحرمين فحصل ان المذهب الايجاب على العامل وفى ابتداء حوله في نصيبه خمسة أوجه (أصحها) المنصوص من حين الظهور لأنه ملك من حينئذ (والثاني) من حين يقوم المال على المالك لأجل الزكاة لأنه لا يتحقق الربح الا بذلك حكاة الشيخ أبو حامد والأصحاب (والثالث) حكاه أبو حامد أيضا والأصحاب من حين المقاسمة لأنه لا يستقر ملكه الا من حينئذ وهذا غلط وإن كان مشهورا لان حاصله أن العامل لا زكاة في نصيبه لأنه بعد المقاسمة ليس بعامل بل مالك ملكا مستقرا كامل التصرف فيه والتفريع على أنه يملك بالظهور فالقول بأنه لا يكون حوله الا من المقاسمة رجوع إلى أنه لا زكاة عليه قبل القسمة (والوجه الرابع) حوله حول رأس المال حكاه امام الحرمين والغزالي وغيرهما وهذا أيضا غلط صريح لأنه حينئذ لم يكن مالكا فكيف يبني ملكه وحوله على حول غيره ولا خلاف ان حول الانسان يبنى على حول غيره لا الوارث على قول ضعيف لكونه قائما مقام المورث والخامس انه من حين اشترى العامل السلعة حكاه البندنيجي وغيره قالوا وهو غلط قال أصحابنا ثم إذا تم حول العامل ونصيبه لا يبلغ نصابا لكنه مع جملة المال يبلغ نصابا فان أثبتنا الخلطة في النقدين فعليه الزكاة وإلا فلا الا أن يكون له من جنسه ما يكمل به النصاب وهذا إذا لم نقل ابتداء الحول من المقاسمة فان جعلناه منها سقط اعتبار الخلطة قال أصحابنا وإذا أوجبنا الزكاة على الحامل لم يلزمه اخراجها قبل القسمة وهذا هو المذهب وبه قطع المصنف وسائر العراقيين والجمهور فإذا اقتسما زكى ما مضى وفيه وجه انه يلزمه الاخراج في الحال لتمكنه من القسمة وهو قول صاحب التقريب حكاه صاحب الإبانة والبيان وآخرون عنه والصواب الأول لان المال ليس في يده ولا تصرفه فلا يكون أكثر من المال الغائب الذي ترجي سلامته
(٧٢)