5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده.
(باب) * (ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكى ما عنده من المال) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل شئ جر عليك المال فزكه وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به.
2 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول، قال: إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا.
(باب) * (الرجل يشترى المتاع فيكسد عليه والمضاربة) * 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال:
إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة (1).