يصح لتعلق حق الله تعالى به ويجب صرفه إلى الوضوء، فكذا لبن الشاة يجب صرفه إلى السخلة فلا تسقط الزكاة. قال في الروضة والمجموع: وفائدة الضم إنما تظهر إذا بلغت بالنتاج نصابا آخر، بأن ملك مائة شاة فنتجت إحدى وعشرين، فيجب شاتان، فلو نتجت عشرة فقط لم يفد اه. واعترض بظهور فائدته وإن لم تبلغ نصابا آخر عند التلف بأن ملك أربعين فولدت عشرين ثم مات من الأمهات عشرون. (ولا يضم المملوك بشراء أو غيره) كهبة وارث ووصية إلى ما عنده، (في الحول) لأنه ليس في معنى النتاج، لأن الدليل قد قام على اشتراط الحول، خرج النتاج لما مر، فبقي ما عداه على الأصل. واحترز بقوله في الحول عن النصاب، فإنه يضم إليه فيه على المذهب، لأنه بالكثرة فيه بلغ حدا يحتمل المواساة، فلو ملك ثلاثين بقرة غرة المحرم ثم اشترى عشرا أو ورثها أو نحو ذلك أول رجب، فعليه عند تمام الحول الأول في الثلاثين تبيع ولكل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة، وعند تمام كل حول للعشر ربع مسنة. (فلو ادعى) المالك (النتاج بعد الحول) أو أنه استفاده بنحو شراء وادعى الساعي خلافه واحتمل ما يقول كل منهما. (صدق) المالك لأنه مؤتمن والأصل معه. (فإن اتهم حلف) استحبابا احتياطا لحق المستحقين، فإن نكل ترك، ولا يجوز تحليف الساعي لأنه وكيل ولا المستحقين لأنهم غير معينين. الشرط الرابع: بقاء الملك في الماشية جميع الحول، كما يؤخذ من قوله: (ولو زال ملكه في الحول) عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره، (فعاد) بشراء أو غيره، (أو بادل بمثله) مبادلة صحيحة لا للتجارة بغير الصرف، كإبل بابل، أو بجنس آخر، كإبل ببقر. (استأنف) الحول لانقطاع الأول بما فعله فصار ملكا جديدا، فلا بد له من حول للحديث المتقدم. وتعبيره بالفاء الدالة على التعقيب وبقوله بمثله يؤخذ منه الاستئناف عند طول الزمن وعند اختلاف النوع بطريق الأولى، وكل ذلك مكروه فرارا من الزكاة كراهة تنزيه لأنه فرار من القربة، بخلاف ما إذا كان لحاجة أو لها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامهم. فإن قيل: يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان لحاجة وقصد الفرار بما إذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة وحاجة. أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ، فقوي المنع بخلاف الفرار، فلو عاوض غيره بأن أخذ منه تسعة عشر دينارا بتسعة عشر دينارا من عشرين دينارا زكى الدينار لحوله، والتسعة عشر لحولها. وقال في الوجيز: يحرم إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة، وزاد في الاحياء أنه لا تبرأ الذمة في الباطن وأن أبا يوسف كان يفعله، ثم قال: والعلم علمان: ضار ونافع، قال: وهذا من العلم الضار.
وقال ابن الصلاح: يكون آثما بقصده لا بفعله. أما المبادلة الفاسدة فلا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض لأنها لا تزيل الملك. ويتناول كلامه ما إذا باع النقد بعضه ببعض للتجارة، كالصيارفة فإنهم يستأنفون الحول كلما بادلوا، ولذلك قال ابن سريج: بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم. ولو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو إقالة استأنف الحول من حين الرد، فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال لتعلق الزكاة بالمال، فهو عيب حادث عند المشتري، وتأخير الرد بإخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن من أدائها. فإن سارع إلى إخراجها أو لم يعلم بالعيب إلا بعد إخراجها نظر، فإن أخرجها من المال أو غيره بأن باع منه بقدرها واشترى بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة وله الأرش، وإن أخرجها من غيره رد، إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء من مال آخر، أي إذا باع ذهبا بذهب.
أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة لأنه يبني حوله على بيعه الأول ولو باع النصاب بشرط الخيار، فإن كان الملك للبائع بأن كان الخيار له، أو موقوفا بأن كان الخيار لهما ثم فسخ العقد لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن كان الخيار للمشتري. فإن فسخ استأنف البائع الحول. وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد. ولو مات المالك في أثناء الحول استأنف الوارث حوله من وقت الموت. وملك المرتد وزكاته وحوله موقوفات، فإن عاد إلى الاسلام تبينا بقاء ملكه وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله، وإلا فلا. (و) الشرط الثاني في كلام المصنف، وهو الشرط الخامس: (كونها سائمة)، أي راعية، ففي خبر أنس: وفي صدقة الغنم في سائمتها إلخ، دل لمفهومه على نفي الزكاة