ما لو كان عنده ذهب أو ورق فأقامت عنده ستة أشهر ثم اشترى بها إبلا أو بقرا أو غنما فإنه يستقبل بالماشية من يوم اشتراها حولا ولا ينظر في هذا إلى اليوم الذي أفاد فيه الدنانير والدراهم وإنما ينظر في هذا إلى يوم اشترى الماشية بالدنانير والدراهم فيحسب من ذلك اليوم حولا ثم يزكى قال مالك لان حول الأولى قد انتقض (قال مالك) وان اشترى بالغنم بعد ما مضى لها ستة أشهر من يوم أفادها غنما فعليه زكاة الغنم كما هي (قلت) أرأيت أن كانت الغنم التي أفاد لما مضى لها عنده ستة أشهر باعها وكانت عشرين ومائة فباعها بثلاثين شاة (فقال) لا زكاة عليه فيها إذا حال عليها الحول (قلت) له فان باعها بأربعين (فقال) إذا مضى لها ستة أشهر من يوم اشتراها زكاها شاة واحدة وذلك أن هذه الستة الأشهر ان أضيفت إلى الستة الأشهر التي كانت الغنم الأولى عنده فيها فزكى هذه التي عنده لان كل من باع غنما بغنم وان كانت مخالفة لها فكأنها هي لان ذلك مما إذا أفيد ضم بعضه إلى بعض وزكي زكاة واحدة وهو مما يجمع في الصدقة ولو باعها بابل لم يكن عليه زكاة واستقبل بها حولا لأنهما صنفان لا يجمعان في الزكاة فلما كانا لا يجتمعان في الزكاة انتقض حول الأولى وصارت هذه الثانية فائدة شراء كرجل كانت عنده دنانير تجب فيها الزكاة فأقامت ستة أشهر فاشترى بها إبلا تجب فيها الزكاة أو غنما فانتقض حول الدنانير لان الدنانير وما اشترى مما لا يجمع بعضه إلى بعض في الزكاة فلما كأن لا يجمع بعضه إلى بعض انتقض حول الدنانير وكان ما اشترى من الإبل والبقر والغنم فائدة شراء يستقبل بها حولا من يوم اشتراها (قال) وقال مالك فيمن كان له نصاب إبل فباعها قبل الحول بنصاب غنم انه لا يزكي الغنم حتى يحول على الغنم الحول من يوم اشتراها وليس عليه في الإبل شئ إذا لم يحل الحول على الإبل (قال) فإذا حال الحول على الإبل فباعها بنصاب ماشية يريد بذلك الهرب من الزكاة أخذ منه المصدق زكاة الإبل (قلت) فإن كانت زكاة الغنم أفضل وخيرا للمصدق (قال) لا يأخذ من الغنم شيئا ولكن يأخذ من الإبل لان الغنم إنما تجب فيها الزكاة من يوم اشتراها فإذا ذهب المصدق يأخذ من الغنم لم
(٣٢١)