تعالي أعلم * الاعتراض الثاني قال أصحابنا العراقيون جواز القسمة قبل اخراج الزكاة هو بناء على وجوبها في الذمة فأما ان قلنا أن الزكاة تتعلق بالعين فلا تصح القسمة قال الرافعي ويمكن تصحيح القسمة مع التفريع على قول العين بأن يخرص الثمار عليهم ويضمنوا حق المساكين فلهم التصرف بعد ذلك وأيضا فانا قدمنا في صحة البيع قولين تفريعا على التعليق بالعين فكذا القسمة ان قلنا إنها بيع وان قلنا افراز فلا منع هذا كله إذا لم يكن على الميت دين فان مات وعليه دين وله نخيل مثمرة فبدا الصلاح فيها بعد موته وقبل بيعها فالمذهب وبه قطع الجمهور وجوب الزكاة على الورثة
(٥٨٨)