____________________
بالزوج، فلو دخل دار غيره للفجور بابنته أو أخته، أو لتقبيلهما، جاز له قتله، كما تقدم ذلك مفصلا. وهذا بخلاف مورد كلامنا، فإنه فيما إذا لم ينطبق عليه عنوان الدفاع، فإذن لا يقاس ما نحن فيه بالموارد المتقدمة، فالرواية أجنبية عن محل الكلام وبذلك يظهر الجواب عن الرواية الثالثة فإنها وإن كانت تامة سندا، إلا أنها أجنبية عما نحن فيه، فإنها واردة في مقام الدفاع عن العرض. وقد تقدم أنه لا شبهة في جواز القتل لأجله، فالنتيجة أن شيئا من هذه الروايات لا يدل على مذهب المشهور، على أن صحيحة داود بن فرقد، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة. أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد قالوا:
لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ فقلت أضربه بالسيف، فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال: أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل، إن الله قد جعل لكل شئ حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا) (* 1) ظاهرة في عدم جواز قتله وأن الله تعالى جعل للزنا حدا، وأنه لا يجوز قتل الزاني قبل شهادة الأربعة، فلا يجوز التعدي عنه، ومن تعدى فعليه حد. فما في الجواهر من أنه يمكن أن تكون الصحيحة بيانا للحكم في الظاهر، وأنه لا مانع من قتله في الواقع ولا إثم عليه لا يمكن المساعدة عليه، فإنه خلاف ظاهر الصحيحة، فلا يمكن الالتزام به بلا دليل ولا قرينة. وأما ما في الجواهر أيضا من نسبة
لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ فقلت أضربه بالسيف، فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال: أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل، إن الله قد جعل لكل شئ حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا) (* 1) ظاهرة في عدم جواز قتله وأن الله تعالى جعل للزنا حدا، وأنه لا يجوز قتل الزاني قبل شهادة الأربعة، فلا يجوز التعدي عنه، ومن تعدى فعليه حد. فما في الجواهر من أنه يمكن أن تكون الصحيحة بيانا للحكم في الظاهر، وأنه لا مانع من قتله في الواقع ولا إثم عليه لا يمكن المساعدة عليه، فإنه خلاف ظاهر الصحيحة، فلا يمكن الالتزام به بلا دليل ولا قرينة. وأما ما في الجواهر أيضا من نسبة