____________________
التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟
إلى أن قال: وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم) (* 1) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال:
(سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي إلى أن قال حتى أتاهم رجل، فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبه، فلا تقتلوه به، وخذوني بدمه، قال فقال أبو جعفر (ع): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه:. الحديث (* 2) ويؤيد ذلك بمرفوعة علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع)، قال: أتي أمير المؤمنين (ع) برجل وجد في خربة، وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (ع): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به. الحديث) (* 3) ورواها الصدوق (قده) باختلاف يسير مرسلة عن أبي جعفر (ع) ولكن صاحب الوسائل (ره) نسبها إلى رواية الصدوق (ره) باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) ولعله من سهو القلم وأما ما ذهب إليه الشيخ وهؤلاء الجماعة من اعتبار الاقرار مرتين، فليس له وجه ظاهر. وما استدل عليه من أن فيه احتياطا للدماء، وليس القتل بأدون من السرقة واضح الضعف. كيف ولو تم ذلك، فلا بد من اعتبار الاقرار أربع مرات: لأن القتل ليس بأدون من الزنا.
(1) لأن القلم مرفوع عن الصبي والمجنون والمكره.
إلى أن قال: وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم) (* 1) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال:
(سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي إلى أن قال حتى أتاهم رجل، فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبه، فلا تقتلوه به، وخذوني بدمه، قال فقال أبو جعفر (ع): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه:. الحديث (* 2) ويؤيد ذلك بمرفوعة علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع)، قال: أتي أمير المؤمنين (ع) برجل وجد في خربة، وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (ع): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به. الحديث) (* 3) ورواها الصدوق (قده) باختلاف يسير مرسلة عن أبي جعفر (ع) ولكن صاحب الوسائل (ره) نسبها إلى رواية الصدوق (ره) باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) ولعله من سهو القلم وأما ما ذهب إليه الشيخ وهؤلاء الجماعة من اعتبار الاقرار مرتين، فليس له وجه ظاهر. وما استدل عليه من أن فيه احتياطا للدماء، وليس القتل بأدون من السرقة واضح الضعف. كيف ولو تم ذلك، فلا بد من اعتبار الاقرار أربع مرات: لأن القتل ليس بأدون من الزنا.
(1) لأن القلم مرفوع عن الصبي والمجنون والمكره.