____________________
على رواية الشيخ (ره) ورواية يحيى بن سعيد بن المسيب على رواية الصدوق (قده) (أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله: فاسأل لي عليا (ع) عن هذا، قال أبو موسى:
فلقيت عليا (ع) فسألته إلى أن قال فقال أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، وإلا دفع برمته) (* 1) و (منها) رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (ع) (في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور، فقتله صاحب الدار، أيقتل به أم لا؟ فقال: إعلم أن من دخل دار غيره، فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ) (* 2) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (قال أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم، وقال: من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له) (* 3).
وفيه أن الرواية الأولى وإن كانت تامة دلالة، إلا أنها ضعيفة سندا من عدة جهات: فإن في سندها الحصين بن عمرو، وهو مجهول، وكذا يحيى بن سعيد، على أن طبقة أحمد بن النضر متأخرة عن الحصين بن عمرو فلا يمكن روايته عنه، فالرواية مرسلة من هذه الجهة، فلا يمكن الاعتماد عليها. وأما الرواية الثانية فلأنها ضعيفة سندا ودلالة أما سندا فلأن في سندها عدة مجاهيل. وأما دلالة، فلأن موردها دخول دار أحد للفجور أو التلصص، فيجوز قتله للدفاع. ومن هنا قلنا إنه لا يختص بالزنا، فلو دخل دار غيره لتقبيل زوجته مثلا، جاز قتله أيضا، كما أنه لا يختص
فلقيت عليا (ع) فسألته إلى أن قال فقال أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، وإلا دفع برمته) (* 1) و (منها) رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (ع) (في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور، فقتله صاحب الدار، أيقتل به أم لا؟ فقال: إعلم أن من دخل دار غيره، فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ) (* 2) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (قال أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم، وقال: من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له) (* 3).
وفيه أن الرواية الأولى وإن كانت تامة دلالة، إلا أنها ضعيفة سندا من عدة جهات: فإن في سندها الحصين بن عمرو، وهو مجهول، وكذا يحيى بن سعيد، على أن طبقة أحمد بن النضر متأخرة عن الحصين بن عمرو فلا يمكن روايته عنه، فالرواية مرسلة من هذه الجهة، فلا يمكن الاعتماد عليها. وأما الرواية الثانية فلأنها ضعيفة سندا ودلالة أما سندا فلأن في سندها عدة مجاهيل. وأما دلالة، فلأن موردها دخول دار أحد للفجور أو التلصص، فيجوز قتله للدفاع. ومن هنا قلنا إنه لا يختص بالزنا، فلو دخل دار غيره لتقبيل زوجته مثلا، جاز قتله أيضا، كما أنه لا يختص