مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٧٨
حال الجناية، فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ وأنكره الجاني، كان القول قول الجاني مع يمينه، وعلى الولي الاثبات (1) وكذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق، فادعى
____________________
من طرحها ورد علمها إلى أهله.
(الثالث) أن الشيخ (قدس سره) قال في الاستبصار: (إن الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه) وأستدل على ذلك بمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين (ع): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية) (* 1).
(أقول): لا بد من حمل الرواية على معرفية وصوله سن البلوغ وهو خمس عشرة سنة، ولا يبعد أن يكون هذا هو الغالب، وإلا فلا بد من طرحها، وضرورة أنه إذا افترضنا صبيين متساويين في السن، ولكن بلغ أحدهما خمسة أشبار دون الآخر، فلازم ذلك هو أن من بلغ منهما خمسة أشبار إذا قتل نفسا متعمدا اقتص منه دون الآخر، وهذا قطوع البطلان فإذن لا بد من طرحها ورد علمها إلى أهله:
(1) وذلك لاستصحاب صغره وعدم بلوغه حال الجناية، ثم إن اليمين إنما تتوجه إليه فيما إذا كان حال الدعوى بالغا، وإلا فلا موجب للحلف أيضا، لعدم الأثر فما عن الشهيد الأول (قدس سره) من احتمال تحليفه ضعيف جدا. ثم أن الجناية إذا ثبتت ببينة أو نحوها، فاليمين إنما يترتب عليها نفي القصاص، وتثبت الدية على العاقلة، لتحقق موضوعها بضم الوجدان إلى الأصل. وأما إذا ثبتت الجناية بالاقرار، وادعى الجاني أنها كانت حال صغره، وحلف على ذلك القصاص وأن كان يسقط عنه

(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 36 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
(٧٨)
مفاتيح البحث: القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست