وأما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ
____________________
(1) بيان ذلك أن في المسألة صورا، (الأولى): ما إذا علم أولياء المقتول بكذب المقر بخصوصه أو بكذب البينة كذلك (الثانية): ما إذا احتمل الاشتراك في القتل بينهما (الثالثة): ما إذا علم اجمالا عدم الاشتراك وأن القاتل واحد.
(أما الصورة الأولى) فهي خارجة عن منصرف الصحيحة الآتية جزما حيث أنه لا يجوز قتل من علم ببرائته بمجرد اقراره أو قيام البينة عليه و (أما الصورة الثانية) فمقتضى القاعدة فيها جواز قتلهما معا وذلك لأن البينة التي قامت على أن زيدا قاتل لا تخلو من أن تكون لها دلالة التزامية على نفي اشتراك غيره في القتل أو لا تكون لها هذا الدلالة وعلى كلا التقديرين فهي لا تنفي اشتراك غيره فيه، أما على الثاني فواضح، وأما على الأول فلأن الدلالة الالتزامية المذكورة تسقط من جهة اقرار غيره بالقتل، وأما اقرار المقر فهو حجة بالإضافة إلى ما عليه من الآثار وأما بالإضافة إلى نفي القتل من غيره فلا يكون حجة، فالنتيجة من ضم البينة إلى الاقرار هي أنهما معا قاتلان على نحو الاشتراك، فيجري عليهما حكم الاشتراك في القتل غير أن ولي المقتول إذا اقتص من المقر فقط فليس لورثته أخذ نصف الدية من المشهود عليه وذلك لأجل أخذ المقر باقراره وتدل على ذلك أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا حتى أتاهم رجل، فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه،
(أما الصورة الأولى) فهي خارجة عن منصرف الصحيحة الآتية جزما حيث أنه لا يجوز قتل من علم ببرائته بمجرد اقراره أو قيام البينة عليه و (أما الصورة الثانية) فمقتضى القاعدة فيها جواز قتلهما معا وذلك لأن البينة التي قامت على أن زيدا قاتل لا تخلو من أن تكون لها دلالة التزامية على نفي اشتراك غيره في القتل أو لا تكون لها هذا الدلالة وعلى كلا التقديرين فهي لا تنفي اشتراك غيره فيه، أما على الثاني فواضح، وأما على الأول فلأن الدلالة الالتزامية المذكورة تسقط من جهة اقرار غيره بالقتل، وأما اقرار المقر فهو حجة بالإضافة إلى ما عليه من الآثار وأما بالإضافة إلى نفي القتل من غيره فلا يكون حجة، فالنتيجة من ضم البينة إلى الاقرار هي أنهما معا قاتلان على نحو الاشتراك، فيجري عليهما حكم الاشتراك في القتل غير أن ولي المقتول إذا اقتص من المقر فقط فليس لورثته أخذ نصف الدية من المشهود عليه وذلك لأجل أخذ المقر باقراره وتدل على ذلك أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا حتى أتاهم رجل، فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه،