____________________
(1) بيان ذلك هو أن المولى لا يخلو من أن يصدق عبده في اقراره مالا كان أو حدا أو جناية، أو لا يصدقه في ذلك، فعلى الأول يقبل اقراره من دون خلاف بين الأصحاب، لأن الحق لا يعدوهما، والمنع إنما كان لحق السيد، وقد انتفى على الفرض. وعلى الثاني لا يقبل اقراره في حق السيد بلا خلاف، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب، بلا فرق بين المال والجناية. وأما بالنسبة إلى العبد نفسه، فلا مانع من شمول أدلة نفوذ الاقرار له. وعليه فإن كان اقراره بمال، فعليه أداؤه بعد العتق، وإن كان بجناية فإن كان أثرها القصاص، كما إذا كانت عمدية اقتص منه، وإلا أخذت منه الدية. وتؤيد عدم نفوذ اقراره في حق السيد بدون إذنه وتصديقه صحيحة الفضيل بن يسار، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع (* 1) ورواية أبي محمد الوابشي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته، فأقر العبد بها قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ بها العبد، أو يفتديه مولاه) (* 2) لكنها ضعيفة سندا بأبي محمد الوابشي.
(بقي هنا شئ) وهو أنه قد ورد في صحيحة الفضيل المتقدمة في صدر المسألة نفوذ اقرار العبد على نفسه، وأنه يؤخذ به كالحر، وأن الزاني المحصن لا يرجم باقراره ما لم يشهد أربعة شهود، وكلا الحكمين مخالف للاجماع القطعي والروايات المعتبرة، فلا بد من طرحها ورد علمها إلى أهله.
(بقي هنا شئ) وهو أنه قد ورد في صحيحة الفضيل المتقدمة في صدر المسألة نفوذ اقرار العبد على نفسه، وأنه يؤخذ به كالحر، وأن الزاني المحصن لا يرجم باقراره ما لم يشهد أربعة شهود، وكلا الحكمين مخالف للاجماع القطعي والروايات المعتبرة، فلا بد من طرحها ورد علمها إلى أهله.