____________________
(1) وذلك لأن مقدارا منه قد أصبح حرا. ومن المعلوم أنه لا يمكن استرقاقه.
(2) لأن جناية العبد في رقبته ولا يغرم أهله وراء نفسه شيئا، هذا ويمكن استفادة ذلك من صحيحة أبي ولاد الآتية فإنها تدل على أنه يدفع المكاتب القاتل للعبد أو الحر إلى مولى المقتول أو وليه.
(3) وذلك لأن الثابت في القتل العمدي هو القصاص والدية لا تثبت إلا مع التراضي. وأما صحيحة أبي ولاد، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مكاتب جنى على رجل حر جناية؟ فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه قلت: فإن الجناية لعبد قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب . الحديث) (* 1) فهي وإن كانت ظاهرة في العمد من جهة أن الجناية بمعني ارتكاب الذنب، ومن جهة أن الدية في فرض الخطأ على الإمام لا على الخاطئ نفسه، إلا أنه لا بد من حملها على غير موارد القصاص أو على صورة التراضي على الدية، فإنه لا تصل النوبة إلى الدية في موارد القصاص إلا مع التراضي، ثم إن محمد بن يعقوب (قده) رواها بسنده الصحيح عن أبي ولاد الحناط، إلا أنه رواها هكذا قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية..
(2) لأن جناية العبد في رقبته ولا يغرم أهله وراء نفسه شيئا، هذا ويمكن استفادة ذلك من صحيحة أبي ولاد الآتية فإنها تدل على أنه يدفع المكاتب القاتل للعبد أو الحر إلى مولى المقتول أو وليه.
(3) وذلك لأن الثابت في القتل العمدي هو القصاص والدية لا تثبت إلا مع التراضي. وأما صحيحة أبي ولاد، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مكاتب جنى على رجل حر جناية؟ فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه قلت: فإن الجناية لعبد قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب . الحديث) (* 1) فهي وإن كانت ظاهرة في العمد من جهة أن الجناية بمعني ارتكاب الذنب، ومن جهة أن الدية في فرض الخطأ على الإمام لا على الخاطئ نفسه، إلا أنه لا بد من حملها على غير موارد القصاص أو على صورة التراضي على الدية، فإنه لا تصل النوبة إلى الدية في موارد القصاص إلا مع التراضي، ثم إن محمد بن يعقوب (قده) رواها بسنده الصحيح عن أبي ولاد الحناط، إلا أنه رواها هكذا قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية..