____________________
النفس. وأما الجملة الثانية فهي أيضا كذلك، حيث أنه لا يقتل الحر بالعبد بنص الآية الكريمة والروايات المتظافرة التي تقدم بعضها، فلا مناص عندئذ من طرح الرواية.
ومن ذلك يظهر الحال في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس) (* 1) على أنه لا دلالة فيها على ثبوت القصاص في النفس إلا بمفهوم القيد، وهو ولا يثبت إلا القصاص في الجملة، حيث لا اطلاق له، فإذن المتيقن هو حمله على صورة الاعتياد.
(1) فإنه يوم اشتغال الذمة بالقيمة.
(2) بلا خلاف. وتدل عليه عدة نصوص: (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: فإن كان قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الحر (* 2) و (منها) صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (دية العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر) (* 3) (3) والسبب فيه أن مورد الروايات المتقدمة وإن كان هو قتل الحر العبد، إلا أن الظاهر منها هو أنها في مقام بيان حكم المملوك من حيث
ومن ذلك يظهر الحال في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس) (* 1) على أنه لا دلالة فيها على ثبوت القصاص في النفس إلا بمفهوم القيد، وهو ولا يثبت إلا القصاص في الجملة، حيث لا اطلاق له، فإذن المتيقن هو حمله على صورة الاعتياد.
(1) فإنه يوم اشتغال الذمة بالقيمة.
(2) بلا خلاف. وتدل عليه عدة نصوص: (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: فإن كان قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الحر (* 2) و (منها) صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (دية العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر) (* 3) (3) والسبب فيه أن مورد الروايات المتقدمة وإن كان هو قتل الحر العبد، إلا أن الظاهر منها هو أنها في مقام بيان حكم المملوك من حيث