____________________
كونه مملوكا، بلا فرق بين كونه ذكرا أو أنثى.
(1) نظرا إلى أن دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا لم تتجاوز قيمة العبد العشرة آلاف درهم، لم تتجاوز قيمة الأمة الخمسة آلاف درهم. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن مسكان المتقدمة، وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: (دية المرأة نصف دية الرجل (* 1) وبما ذكرنا يظهر حال العبد والأمة الذميين، فإن ديتهما لا تزيد على دية الحر منهما.
(بقي هنا شئ) وهو أن المستفاد من الروايات المتقدمة أن عدم تغريم قاتل العبد بأكثر من عشرة آلاف درهم إذا كانت قيمته أكثر منها إنما هو من جهة القتل فقط، بمعنى أن قاتل العبد عمدا يسقط عنه القصاص، وينتقل الأمر إلى الدية، وهي لا تزيد على دية الحر. وأما إذا كان هناك سبب آخر للضمان غير القتل، كما إذا غصب الحر عبدا ثم قتله، ففي مثل ذلك لا يبعد الالتزام بضمان تمام قيمته مهما بلغت، فإن الغصب أوجب ذلك. ولا موجب لسقوط الضمان، فإن القتل العمدي إن لم يوجب الزيادة لم يوجب النقص، فلو فرضنا أن العبد المذكور قد مات بنفسه، كان الغاصب ضامنا لقيمته مهما بغلت، فكيف به إذا قتله عمدا بعد غصبه وقد نسب الشهيد الثاني ذلك إلى بعض الأصحاب وقواه.
(2) لاطلاق الأدلة وعدم خصوصية في البين.
(1) نظرا إلى أن دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا لم تتجاوز قيمة العبد العشرة آلاف درهم، لم تتجاوز قيمة الأمة الخمسة آلاف درهم. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن مسكان المتقدمة، وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: (دية المرأة نصف دية الرجل (* 1) وبما ذكرنا يظهر حال العبد والأمة الذميين، فإن ديتهما لا تزيد على دية الحر منهما.
(بقي هنا شئ) وهو أن المستفاد من الروايات المتقدمة أن عدم تغريم قاتل العبد بأكثر من عشرة آلاف درهم إذا كانت قيمته أكثر منها إنما هو من جهة القتل فقط، بمعنى أن قاتل العبد عمدا يسقط عنه القصاص، وينتقل الأمر إلى الدية، وهي لا تزيد على دية الحر. وأما إذا كان هناك سبب آخر للضمان غير القتل، كما إذا غصب الحر عبدا ثم قتله، ففي مثل ذلك لا يبعد الالتزام بضمان تمام قيمته مهما بلغت، فإن الغصب أوجب ذلك. ولا موجب لسقوط الضمان، فإن القتل العمدي إن لم يوجب الزيادة لم يوجب النقص، فلو فرضنا أن العبد المذكور قد مات بنفسه، كان الغاصب ضامنا لقيمته مهما بغلت، فكيف به إذا قتله عمدا بعد غصبه وقد نسب الشهيد الثاني ذلك إلى بعض الأصحاب وقواه.
(2) لاطلاق الأدلة وعدم خصوصية في البين.