____________________
المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا.
الحديث) (* 1).
(1) لما عرفت من أن جناية العبد على رقبته.
(2) لما تقدم من أن قاتل العبد إذا كان حرا فعليه أن يدفع قيمته إلى مولاه، فإذا فرضنا أنا لقاتل بعضه حر لزمه دفع قيمته إلى مولاه بقدر نصيب حريته.
(3) تدل على ذلك صحيحة أبي ولاد المتقدمة، ولم أر من تعرض لحكم عجز المكاتب عن دفع الدية في القتل العمدي.
(4) فإن ذلك مقتضى القاعدة بعد عدم ثبوت القصاص، نظرا إلى أن جنايته بمقدار رقيته بما أنها كانت متعلقة برقبته، ولا يلزم المولى بشئ من جناية عبده، فبطبيعة الحال كان لمولى المقتول أن يستوفي حقه منها باسترقاقه بقدر رقيته، ولكن بشرط أن لا تكون قيمة هذا المقدار من رقيته أكثر من ذلك المقدار من رقية المقتول، وإلا لزم رد الزائد.
هذا مضافا إلى أن قوله (ع) في صحيحة أبي ولاد المتقدمة (يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب.) يدل على ذلك فإن معناه أن جنايته في رقبته، فلذا يدفع إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منه. ومن ذلك يظهر وجه عدم إلزم المولى بدفع الدية إلى مولى المقتول.
الحديث) (* 1).
(1) لما عرفت من أن جناية العبد على رقبته.
(2) لما تقدم من أن قاتل العبد إذا كان حرا فعليه أن يدفع قيمته إلى مولاه، فإذا فرضنا أنا لقاتل بعضه حر لزمه دفع قيمته إلى مولاه بقدر نصيب حريته.
(3) تدل على ذلك صحيحة أبي ولاد المتقدمة، ولم أر من تعرض لحكم عجز المكاتب عن دفع الدية في القتل العمدي.
(4) فإن ذلك مقتضى القاعدة بعد عدم ثبوت القصاص، نظرا إلى أن جنايته بمقدار رقيته بما أنها كانت متعلقة برقبته، ولا يلزم المولى بشئ من جناية عبده، فبطبيعة الحال كان لمولى المقتول أن يستوفي حقه منها باسترقاقه بقدر رقيته، ولكن بشرط أن لا تكون قيمة هذا المقدار من رقيته أكثر من ذلك المقدار من رقية المقتول، وإلا لزم رد الزائد.
هذا مضافا إلى أن قوله (ع) في صحيحة أبي ولاد المتقدمة (يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب.) يدل على ذلك فإن معناه أن جنايته في رقبته، فلذا يدفع إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منه. ومن ذلك يظهر وجه عدم إلزم المولى بدفع الدية إلى مولى المقتول.