____________________
في صحتها أن يكون في سندها إسماعيل بن مرار فإنه ثقة على الأظهر، وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قتل قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي دية الحر وما رق منه فدية العبد (* 1) بتقريب أن موردهما وإن كان فرض المكاتب قاتلا ولكن في تقسيط دية المقتول عليه فيؤدي دية الحر بمقدار ما تحرر ودية العبد بمقدار ما رق دلالة على أن ديته إذا كان مقتولا أيضا كذلك نظرا إلى أن ذلك من خصوصية الحر والمملوك فلا أثر لكونه قاتلا أو مقتولا من هذه الناحية (1) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(2) لما عرفت من أن هذه الأحكام أحكام المماليك من دون خصوصية لكون المملوك ذكرا أو أنثى.
(3) خلافا للشيخ (قده) في الاستبصار حيث أنه بعد ما روى رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال (سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما أعتق وكذا إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، قال إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر، وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه. الحديث) (* 2) جعلها مقيدة لاطلاق صحيحة محمد بن قيس فحملها على صورة ما أعتق منه ما دون النصف، وأما إذا كان المعتق
(2) لما عرفت من أن هذه الأحكام أحكام المماليك من دون خصوصية لكون المملوك ذكرا أو أنثى.
(3) خلافا للشيخ (قده) في الاستبصار حيث أنه بعد ما روى رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال (سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما أعتق وكذا إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، قال إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر، وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه. الحديث) (* 2) جعلها مقيدة لاطلاق صحيحة محمد بن قيس فحملها على صورة ما أعتق منه ما دون النصف، وأما إذا كان المعتق