____________________
(1) هذا مقتضى الجمع بين صحيحة يونس ومعتبرة السكوني، ففي الأولى، عنهم (ع) قال: (سئل عن رجل قتل مملوكه، قال إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد، ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا للقتل قتل به) (* 1) ثم إنه قد يناقش في الرواية بوقوع إسماعيل بن مرار في سندها وهو لم يوثق، ولكنه مندفع بما ذكرناه في (معجم رجال الحديث) من أنه ثقة على الأظهر، فإذن الرواية صحيحة. وأما ما ذكره الشهيد الثاني (قده) من أنها مرسلة مقطوعة فلم يظهر لنا وجهه، فإن يونس وإن لم يرو عن غير الكاظم (ع) والرضا (ع) بلا واسطة إلا أنه يصح له أن ينسب ما سمعه منهما أو من أحدهما إلى الأئمة (ع).
وفي الثانية عن أبي عبد الله (ع) (أن أمير المؤمنين (ع) رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه وأغرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه) (* 2) ثم إن محمد بن يعقوب والشيخ رويا هذه الرواية باسنادهما عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) وفيها أن أمير المؤمنين (ع) حبسة سنة ولكن الرواية ضعيفة بسهل بن زياد ومحمد بن الحسن بن شمون وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم فلا يمكن الاعتماد عليها.
(2) تدل على ذلك ذيل صحيحة يونس المتقدمة وتؤيدها رواية الفتح ابن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (ع): (في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: إن كان المملوك له، أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك
وفي الثانية عن أبي عبد الله (ع) (أن أمير المؤمنين (ع) رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه وأغرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه) (* 2) ثم إن محمد بن يعقوب والشيخ رويا هذه الرواية باسنادهما عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) وفيها أن أمير المؤمنين (ع) حبسة سنة ولكن الرواية ضعيفة بسهل بن زياد ومحمد بن الحسن بن شمون وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم فلا يمكن الاعتماد عليها.
(2) تدل على ذلك ذيل صحيحة يونس المتقدمة وتؤيدها رواية الفتح ابن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (ع): (في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: إن كان المملوك له، أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك