____________________
(1) تدل على ذلك صحيحة زرارة، قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم) (* 1) ثم إنه لا بد من تقييد اطلاق هذه الصحيحة بالروايات المتقدمة، فالنتيجة هي ما ذكرناه من كفارة الجمع ولزوم كون الصوم في الأشهر الحرم، (بقي هنا شئ)، وهو أن دخول يوم العيد إنما هو فيما إذا صادف ذلك، كما إذا افترضنا أن القتل وقع أثناء شهر ذي القعدة، فعندئذ بطبيعة الحال يدخل العيد، وأما إذا افترضنا أن القتل وقع في شهر رجب أو في الليلة الأولى من شهر ذي القعدة، فعندئذ لا يصادف العيد، فإن القاتل يصوم شهر ذي القعدة تماما ويوما من شهر ذي الحجة، فيحصل التتابع بمقتضى صحيحة الحلبي (* 2) الدالة على حصول التتابع بذلك كما فصلنا الكلام في ذلك في مبحث الصوم.
(2) بيان ذلك: أن المشهور لم يفرقوا في كفارة القتل الخطئي بين أن يكون في الأشهر الحرم وأن يكون في غيرها، فقالوا بأنها مرتبة.
واستدلوا على ذلك باطلاق الآية الكريمة (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة الآية.) (* 3) وصحية عبد الله ابن سنان، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا إلى أن قال
(2) بيان ذلك: أن المشهور لم يفرقوا في كفارة القتل الخطئي بين أن يكون في الأشهر الحرم وأن يكون في غيرها، فقالوا بأنها مرتبة.
واستدلوا على ذلك باطلاق الآية الكريمة (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة الآية.) (* 3) وصحية عبد الله ابن سنان، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا إلى أن قال