____________________
والغسل) (* 1) والمستفاد من هذه الرواية وجوب المهر بالدخول، كوجوب الغسل والحد به، خرج من ذلك الزانية، لأنها لا مهر لها كما يأتي والمكرهة ليست بزانية.
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات (منها): صحيحة بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفئت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر فقال: أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها وأرى أن عليها الحد. الحديث (* 2) و (منها): صحيحة علي بن أحمد بن أشيم قال:
كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن (ع) الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل (* 3) و (منها): معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات (منها): صحيحة بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفئت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر فقال: أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها وأرى أن عليها الحد. الحديث (* 2) و (منها): صحيحة علي بن أحمد بن أشيم قال:
كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن (ع) الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل (* 3) و (منها): معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن