____________________
إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد) (* 1) ونحوها معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) عن أمير المؤمنين (ع) (* 2) ويؤيد ذلك الارتكاز العقلائي، وهو عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض.
(1) لأن العفو بمنزلة القبض، وقد عرفت أنه لا يجوز له أخذ قيمة العبد من دون أن يؤدي العبد إلى الجاني وإن شئت قلت إن المستفاد من المعتبرتين المتقدمتين أن الجناية إذا كانت مستوعبة كان المالك مخيرا بين امساك العبد ومطالبة القيمة مع دفعه إلى الجاني فليس له امساك العبد ومطالبة الجاني ببعض القيمة إلا بالتراضي.
(2) بلا خلاف ولا اشكال عند الأصحاب، وتدل على ذلك مضافا إلى أن وقوع الجناية على مال المولى يقتضي أن يكون للمولى حق مطالبة الجاني بقيمة تلك الجناية عدة روايات: (منها) صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) (في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته) (* 3) و (منها) معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن) (* 4) (3) فإن الزامه بذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام.
(1) لأن العفو بمنزلة القبض، وقد عرفت أنه لا يجوز له أخذ قيمة العبد من دون أن يؤدي العبد إلى الجاني وإن شئت قلت إن المستفاد من المعتبرتين المتقدمتين أن الجناية إذا كانت مستوعبة كان المالك مخيرا بين امساك العبد ومطالبة القيمة مع دفعه إلى الجاني فليس له امساك العبد ومطالبة الجاني ببعض القيمة إلا بالتراضي.
(2) بلا خلاف ولا اشكال عند الأصحاب، وتدل على ذلك مضافا إلى أن وقوع الجناية على مال المولى يقتضي أن يكون للمولى حق مطالبة الجاني بقيمة تلك الجناية عدة روايات: (منها) صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) (في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته) (* 3) و (منها) معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن) (* 4) (3) فإن الزامه بذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام.