____________________
(1) بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي قال:
إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق) (* 1) و (منها) صحيحة ابن سنان يعني عبد الله وغيره عن أبي عبد الله (ع): (في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال عليها المهر وتضرب الحد) (* 2) و (منها) صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: (في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين) (* 3) وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا (ع) رفع اليد جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها) (* 4) وأن المراد من العقل فيها هو الصداق المترتب على ذهاب العذرة بغير الجماع وتشهد على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله (ع) يقولان: بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين (ع) إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم؟ قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها، قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (ع): معضلة وأبو الحسن لها، وأقول، فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين (ع) وإن
(منها) معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي قال:
إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق) (* 1) و (منها) صحيحة ابن سنان يعني عبد الله وغيره عن أبي عبد الله (ع): (في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال عليها المهر وتضرب الحد) (* 2) و (منها) صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: (في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين) (* 3) وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا (ع) رفع اليد جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها) (* 4) وأن المراد من العقل فيها هو الصداق المترتب على ذهاب العذرة بغير الجماع وتشهد على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله (ع) يقولان: بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين (ع) إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم؟ قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها، قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (ع): معضلة وأبو الحسن لها، وأقول، فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين (ع) وإن