____________________
(دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم.. الحديث) (* 1).
(أقول): إن كلتا الروايتين ضعيفة سندا، أما الأولى فمن جهة الارسال، وأما الثانية فلوجود علي في سندها وهو البطائني الضعيف على أنه يمكن حملهما على التقية لموافقتهما للمروي عن عمر وعثمان وسعيد بن المسيب وعطا والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبي ثور على ما ذكره ابن قدامة في المغني.
الطائفة الثانية ما دلت على أن ديتهم دية المسلم وهي أيضا روايتان:
(إحداهما) صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) قال: (دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم) (* 2) و (ثانيتهما) صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله (ع) وهؤلاء من أعطاهم ذمة) (* 3) (أقول): هاتان الروايتان وإن كانتا تامتين سندا، إلا أنه لا بد من حملهما على التقية للمعارضة نظرا إلى موافقتهما لفتاوى جماعة من العامة كعلقمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأما حملهما على المعتاد كما عن الشيخ، فلا شاهد له أصلا، كما لا مجال لحملهما على قتل خصوص من قام بشرائط الذمة فإنه بلا موجب وأما معتبرة سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن مسلم قتل ذميا إلى أن قال ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها) (* 4) فلا دلالة فيها على التقييد فإن الايمان بالجزية وأدائها
(أقول): إن كلتا الروايتين ضعيفة سندا، أما الأولى فمن جهة الارسال، وأما الثانية فلوجود علي في سندها وهو البطائني الضعيف على أنه يمكن حملهما على التقية لموافقتهما للمروي عن عمر وعثمان وسعيد بن المسيب وعطا والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبي ثور على ما ذكره ابن قدامة في المغني.
الطائفة الثانية ما دلت على أن ديتهم دية المسلم وهي أيضا روايتان:
(إحداهما) صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) قال: (دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم) (* 2) و (ثانيتهما) صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله (ع) وهؤلاء من أعطاهم ذمة) (* 3) (أقول): هاتان الروايتان وإن كانتا تامتين سندا، إلا أنه لا بد من حملهما على التقية للمعارضة نظرا إلى موافقتهما لفتاوى جماعة من العامة كعلقمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأما حملهما على المعتاد كما عن الشيخ، فلا شاهد له أصلا، كما لا مجال لحملهما على قتل خصوص من قام بشرائط الذمة فإنه بلا موجب وأما معتبرة سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن مسلم قتل ذميا إلى أن قال ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها) (* 4) فلا دلالة فيها على التقييد فإن الايمان بالجزية وأدائها