____________________
أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ انشاء الله، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق، فتذهب عذرتها. الحديث) (* 1) وصحيحة عبد الله بن سنان قال:
قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة إلى أن قال قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا (* 2) وهذه الصحيحة ذكرها في الوسائل عن محمد ابن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان وعليه فتصبح الرواية ضعيفة لكنه سهو من قلمه الشريف فإن الشيخ رواها في التهذيب في موضعين وللراوي عن عبد الله في أحدهما محمد بن سليمان وفي الآخر سليمان المنقري فالرواية صحيحة. ولا تنافي ذلك صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل إن امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بأصبعها فقضى أمير المؤمنين (ع) أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم (* 3) لأنها قضية في واقعة ولعل مهرها كان كذلك فلا يمكن التعدي عنها إلى غيرها، من الموارد.
(1) بيان ذلك: أن في المسألة أقوالا: (الأول) أن على المقتض عشر قيمتها، وهو المعروف والمشهور بين الأصحاب (الثاني) أن عليه الأرش، اختاره الفاضل في المختلف تبعا للحلي (الثالث) أنه يلزمه أكثر الأمرين اختاره الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك (أقول): أما القول
قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة إلى أن قال قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا (* 2) وهذه الصحيحة ذكرها في الوسائل عن محمد ابن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان وعليه فتصبح الرواية ضعيفة لكنه سهو من قلمه الشريف فإن الشيخ رواها في التهذيب في موضعين وللراوي عن عبد الله في أحدهما محمد بن سليمان وفي الآخر سليمان المنقري فالرواية صحيحة. ولا تنافي ذلك صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل إن امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بأصبعها فقضى أمير المؤمنين (ع) أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم (* 3) لأنها قضية في واقعة ولعل مهرها كان كذلك فلا يمكن التعدي عنها إلى غيرها، من الموارد.
(1) بيان ذلك: أن في المسألة أقوالا: (الأول) أن على المقتض عشر قيمتها، وهو المعروف والمشهور بين الأصحاب (الثاني) أن عليه الأرش، اختاره الفاضل في المختلف تبعا للحلي (الثالث) أنه يلزمه أكثر الأمرين اختاره الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك (أقول): أما القول