____________________
البرهان بل في ظاهر المحكي عن الشيخ في موضعين من المبسوط، وعن ابن إدريس في السرائر، وعن غاية المرام وعن الغنية الاجماع عليه، بل في محكي الخلاف عن الشيخ اجماع الفرقة وأخبارها. ومن هنا أخذ الشيخ في التهذيب في عنوان الباب القتل في الحرم مقابل القتل في الأشهر الحرم.
وكيف كان فاستند في ذلك إلى صحيحة زرارة، قال: (قلت لأبي جعفر (ع): (رجل قتل في الحرم؟ قال علية دية وثلث.
الحديث) (* 1) وروايته الثانية، قال: (قلت لأبي جعفر (ع) رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال عليه دية وثلث) الحديث (* 2).
أقول: إن تم اجماع في المسألة على أن حكم القتل في الحرم حكم القتل في الأشهر الحرم فهو، ولكنه غير تام، لتوقف المحقق والفاضل وأبي العباس والمقداد وغيرهم في ذلك. وأما الروايتان فلا يمكن الاستدلال بهما فإن الرواية الأخيرة مرسلة، فإن في سندها ابن أبي عمير وهو لا يمكن أن يروي عن أبان بن تغلب بلا واسطة، فإن أبان قد مات في زمان الصادق (ع) وابن أبي عمير لم يدرك الصادق (ع) فإذن الرواية ساقطة من جهة الارسال فلا يمكن الاعتماد عليها، على أن فيها اشكالا آخر وهو اشتمالها على العيدين مع أنه ليس في الأشهر الحرم إلا عيد واحد. وأما الرواية الأولى فهي وإن كانت تامة سندا، إلا أنه يمكن المناقشة في دلالتها إذ من المحتمل قويا أن يكون الحرم بضم الحاء والراء فيكون المراد منه الأشهر الحرم ويؤيد ذلك قوله (ع): (ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قال:
وكيف كان فاستند في ذلك إلى صحيحة زرارة، قال: (قلت لأبي جعفر (ع): (رجل قتل في الحرم؟ قال علية دية وثلث.
الحديث) (* 1) وروايته الثانية، قال: (قلت لأبي جعفر (ع) رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال عليه دية وثلث) الحديث (* 2).
أقول: إن تم اجماع في المسألة على أن حكم القتل في الحرم حكم القتل في الأشهر الحرم فهو، ولكنه غير تام، لتوقف المحقق والفاضل وأبي العباس والمقداد وغيرهم في ذلك. وأما الروايتان فلا يمكن الاستدلال بهما فإن الرواية الأخيرة مرسلة، فإن في سندها ابن أبي عمير وهو لا يمكن أن يروي عن أبان بن تغلب بلا واسطة، فإن أبان قد مات في زمان الصادق (ع) وابن أبي عمير لم يدرك الصادق (ع) فإذن الرواية ساقطة من جهة الارسال فلا يمكن الاعتماد عليها، على أن فيها اشكالا آخر وهو اشتمالها على العيدين مع أنه ليس في الأشهر الحرم إلا عيد واحد. وأما الرواية الأولى فهي وإن كانت تامة سندا، إلا أنه يمكن المناقشة في دلالتها إذ من المحتمل قويا أن يكون الحرم بضم الحاء والراء فيكون المراد منه الأشهر الحرم ويؤيد ذلك قوله (ع): (ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قال: