____________________
قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة، فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل) (* 1) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (في الرجل يقتل المرأة متعمدا، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال:
ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل. الحديث) (* 2).
(1) فإن جملة من الروايات (منها) صحيحة عبد الله بن سنان الآنفة الذكر وإن عينت نصف الدية في خمسة آلاف درهم إلا أن الظاهر هو أنه من باب المثال ولا خصوصية له، وذلك بقرينة صحيحة أبان بن تغلب قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت قطع اثنتين؟
قال: عشرون، قلت قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟
قال عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان أنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين) (* 3) فإن هذه الصحيحة تدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل من الإبل، فالنتيجة من ضم هذه الصحيحة إلى تلك الرواية هي أن دية المرأة لا تختص بجنس دون آخر على أن المسألة متسالم عليها بين الأصحاب.
ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل. الحديث) (* 2).
(1) فإن جملة من الروايات (منها) صحيحة عبد الله بن سنان الآنفة الذكر وإن عينت نصف الدية في خمسة آلاف درهم إلا أن الظاهر هو أنه من باب المثال ولا خصوصية له، وذلك بقرينة صحيحة أبان بن تغلب قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت قطع اثنتين؟
قال: عشرون، قلت قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟
قال عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان أنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين) (* 3) فإن هذه الصحيحة تدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل من الإبل، فالنتيجة من ضم هذه الصحيحة إلى تلك الرواية هي أن دية المرأة لا تختص بجنس دون آخر على أن المسألة متسالم عليها بين الأصحاب.