____________________
وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا. الحديث) (* 1) ولكنه لا يخلو من اشكال، وذلك لأن مقتضى صحيحة زرارة، قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه) (* 2) هو أن كفارة القتل الخطئي في خصوص الأشهر الحرم هو صوم شهرين متتابعين في تلك الأشهر معينا. وبما أن هذه الصحيحة وردت في مورد خاص فبطبيعة الحال تقيد اطلاق الآية والرواية المتقدمتين بغير هذا المورد.
فعندئذ إن تم اجماع فهو، ولكنه غير تام فالنتيجة هي التفصيل بين القتل الخطئي في غير الأشهر الحرم فكفارته مرتبة، وبين القتل فيها فكفارته معينة ولا تعارضها رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال: تغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. الحديث) (* 3) فإنها وإن دلت على التخيير بين العتق والصيام إلا أنها ضعيفة سندا فإن في سندها سهل بن زياد، وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه، فإذن لا يمكن الاعتماد عليها أصلا، على أنه لا عامل بها.
(1) خلافا للأكثر كما عن كشف اللثام، بل المشهور كما في مجمع
(سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه) (* 2) هو أن كفارة القتل الخطئي في خصوص الأشهر الحرم هو صوم شهرين متتابعين في تلك الأشهر معينا. وبما أن هذه الصحيحة وردت في مورد خاص فبطبيعة الحال تقيد اطلاق الآية والرواية المتقدمتين بغير هذا المورد.
فعندئذ إن تم اجماع فهو، ولكنه غير تام فالنتيجة هي التفصيل بين القتل الخطئي في غير الأشهر الحرم فكفارته مرتبة، وبين القتل فيها فكفارته معينة ولا تعارضها رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال: تغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. الحديث) (* 3) فإنها وإن دلت على التخيير بين العتق والصيام إلا أنها ضعيفة سندا فإن في سندها سهل بن زياد، وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه، فإذن لا يمكن الاعتماد عليها أصلا، على أنه لا عامل بها.
(1) خلافا للأكثر كما عن كشف اللثام، بل المشهور كما في مجمع