____________________
حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل) (* 1) و (منها) صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن القسامة، فقال الحقوق كلها البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر، إذ فقدت الأنصار رجلا منهم، فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده (أقده) برمته، فإن لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة، لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة (من عدوه) حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون (* 2) و (منها) صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر (ع) قال: (كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم، ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال) (* 3).
بقي هنا شئ، وهو أن المتسالم عليه بين فقهائنا بل بين فقهاء المسلمين كافة إلا الكوفي من العامة اعتبار اللوث في القسامة، ومع ذلك قد ناقش فيه المحقق الأردبيلي نظرا إلى اطلاق الروايات وخلوها عن التقييد المذكور.
بقي هنا شئ، وهو أن المتسالم عليه بين فقهائنا بل بين فقهاء المسلمين كافة إلا الكوفي من العامة اعتبار اللوث في القسامة، ومع ذلك قد ناقش فيه المحقق الأردبيلي نظرا إلى اطلاق الروايات وخلوها عن التقييد المذكور.