____________________
بها القود، وإنما تثبت بها الدية. واختار جماعة أخرى: منهم الشيخ في الخلاف والمحقق في الشرائع، والعلامة في التحرير والارشاد والقواعد عدم قبولها على المسلم.
احتج الأولون باطلاق الروايات، كصحيحة زرارة المتقدمة، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن القسامة كيف كانت؟
فقال: هي حق وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، وإنما القسامة نجاة للناس) (* 1) وقريب منها صحيحة عبد الله بن سنان (* 2) ولكن الظاهر هو القول الثاني، وذلك لاختصاص جعل القسامة بما إذا كان القتيل مسلما، كمعتبرة أبي بصير المتقدمة، فإنها تدل بوضوح على أن جعل اليمين على المدعي إنما هو لعدم بطلان دم امرئ مسلم، كما أن المستفاد من صحيحة ابن سنان أن جعل القسامة إنما هو ليمتنع الفاسق عن القتل مخافة القصاص، قال ابن سنان: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس، لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص) (* 3) وفي صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة فقال:
الحقوق كلها إلى أن قال إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله. الحديث (* 4) وبهذه الروايات يقيد اطلاق الروايات المتقدمة.
نعم نلتزم بالقسامة في كل مورد دل الدليل بالخصوص على ثبوتها فيه، وإن لم يكن فيه قصاص كموارد دعوى القتل الخطئي على المسلم، ولا يمكن
احتج الأولون باطلاق الروايات، كصحيحة زرارة المتقدمة، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن القسامة كيف كانت؟
فقال: هي حق وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، وإنما القسامة نجاة للناس) (* 1) وقريب منها صحيحة عبد الله بن سنان (* 2) ولكن الظاهر هو القول الثاني، وذلك لاختصاص جعل القسامة بما إذا كان القتيل مسلما، كمعتبرة أبي بصير المتقدمة، فإنها تدل بوضوح على أن جعل اليمين على المدعي إنما هو لعدم بطلان دم امرئ مسلم، كما أن المستفاد من صحيحة ابن سنان أن جعل القسامة إنما هو ليمتنع الفاسق عن القتل مخافة القصاص، قال ابن سنان: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس، لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص) (* 3) وفي صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة فقال:
الحقوق كلها إلى أن قال إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله. الحديث (* 4) وبهذه الروايات يقيد اطلاق الروايات المتقدمة.
نعم نلتزم بالقسامة في كل مورد دل الدليل بالخصوص على ثبوتها فيه، وإن لم يكن فيه قصاص كموارد دعوى القتل الخطئي على المسلم، ولا يمكن