____________________
في القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله) (* 1) وصحيحة يونس وابن فضال جميعا عن الرضا (ع) في حديث: (والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا. الحديث) (* 2) وخالف في ذلك ابن حمزة، حيث قال: إنها خمس وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد. وفيه أنه مبني على أن الخمسين بمنزلة شاهدين عدلين، وهو اعتبار ضعيف جدا، فلا يمكن جعله مدركا لحكم شرعي، على أنه مخالف لاطلاق هاتين الصحيحتين.
(1) على الأشهر بين الأصحاب. وتدل على ذلك الصحيحتان المتقدمتان. وخالف في ذلك جماعة منهم المفيد والديلمي وابن إدريس والفاضل وولده والشهيدان، وذهبوا إلى أنه لا فرق في ذلك بين العمد والخطأ، وفيه أنه مخالف لصريح الصحيحتين المتقدمتين، فلا يمكن القول به.
(2) بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب، ولم ينقل الخلاف في المسألة عن أحد، إلا أنه لم يرد فيها نص، بل مقتضى صحيحتي بريد بن معاوية وزرارة وغيرهما أن القود يتوقف على حلف خمسين رجلا، فلا يثبت القود عند عدم تحقق الحلف من خمسين رجلا. وأما ما في صحيحة يونس عن الرضا (ع): فيما أفتى به أمير المؤمنين (ع) في الديات: فمما أفتى به في الجسد، وجعله ست
(1) على الأشهر بين الأصحاب. وتدل على ذلك الصحيحتان المتقدمتان. وخالف في ذلك جماعة منهم المفيد والديلمي وابن إدريس والفاضل وولده والشهيدان، وذهبوا إلى أنه لا فرق في ذلك بين العمد والخطأ، وفيه أنه مخالف لصريح الصحيحتين المتقدمتين، فلا يمكن القول به.
(2) بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب، ولم ينقل الخلاف في المسألة عن أحد، إلا أنه لم يرد فيها نص، بل مقتضى صحيحتي بريد بن معاوية وزرارة وغيرهما أن القود يتوقف على حلف خمسين رجلا، فلا يثبت القود عند عدم تحقق الحلف من خمسين رجلا. وأما ما في صحيحة يونس عن الرضا (ع): فيما أفتى به أمير المؤمنين (ع) في الديات: فمما أفتى به في الجسد، وجعله ست