____________________
ولكن الصحيح هو اعتبار اللوث، فإنه مضافا إلى كونه أمرا متسالما عليه يمكن استفادته من عدة روايات في الباب:
(منها) معتبرة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم (* 1) و (منها صحيحة زرارة وبريد المتقدمتان و (منها) صحيحة ابن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط، يحتاط على الناس، لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص) (* 2) فإن التعليل المذكور فيها يدلنا على أن جعل القسامة لا يعم كل مورد، بل لا بد أن يكون المدعى عليه رجلا فاسقا ومتهما بالشر، كما صرح به في رواية زرارة. وهذا هو معنى اللوث. أضف إلى ذلك أن قوله (ع) في روايات الباب: (إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس) يدل على اعتبار اللوث فيها، وإلا لم يكن احتياطا للدماء، بل يوجب هدرها، حيث أن للفاسق والفاجر أن يدعي القتل على أحد ويأتي بالقسامة فيقتص منه، فيذهب دم المسلم هدرا. ويؤيد ذلك ما في حديث عن الصادق (ع): (كانت العداوة بين الأنصار وبينهم اليهود ظاهرة، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ تجب معه القسامة) (* 3) (1) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) ما تقدم من صحيحة بريد بن معاوية وصحيحة مسعدة بن زياد. و (منها) صحيحة زرارة، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن القسامة؟ فقال: هي حق، إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود إلى أن قال
(منها) معتبرة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم (* 1) و (منها صحيحة زرارة وبريد المتقدمتان و (منها) صحيحة ابن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط، يحتاط على الناس، لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص) (* 2) فإن التعليل المذكور فيها يدلنا على أن جعل القسامة لا يعم كل مورد، بل لا بد أن يكون المدعى عليه رجلا فاسقا ومتهما بالشر، كما صرح به في رواية زرارة. وهذا هو معنى اللوث. أضف إلى ذلك أن قوله (ع) في روايات الباب: (إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس) يدل على اعتبار اللوث فيها، وإلا لم يكن احتياطا للدماء، بل يوجب هدرها، حيث أن للفاسق والفاجر أن يدعي القتل على أحد ويأتي بالقسامة فيقتص منه، فيذهب دم المسلم هدرا. ويؤيد ذلك ما في حديث عن الصادق (ع): (كانت العداوة بين الأنصار وبينهم اليهود ظاهرة، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ تجب معه القسامة) (* 3) (1) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) ما تقدم من صحيحة بريد بن معاوية وصحيحة مسعدة بن زياد. و (منها) صحيحة زرارة، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن القسامة؟ فقال: هي حق، إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود إلى أن قال