____________________
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نره؟ قال: فيقسم اليهود. الحديث) (* 1).
(1) على ما يظهر من كلمات غير واحد منهم، فإنهم ذكروا أنه إذا نكل وامتنع عن الحلف ألزم الدعوى، بل صرح بعضهم كصاحب الرياض (قدس سره) بأنه يلزم بالدعوى، سواء أكانت الدعوى دعوى القتل عمدا أم كانت دعوى القتل خطأ. والوجه في ذلك: هو أن مقتضى ما دل على جعل القسامة، وأنه إذا لم يقسم المدعي كانت القسامة على المدعى عليه، أنه إذا امتنع عن الحلف ألزم بالدعوى، وإلا كان إلزامه بالحلف لغوا.
وهذا ظاهر. ثم إنه هل للمدعى عليه عندئذ رد الحلف على المدعي، كما كان ذلك في غير دعوى القتل، أم يحكم على المدعى عليه بمجرد نكوله؟
قولان: المشهور هو الثاني. وعن الشيخ (قدس سره) في المبسوط هو الأول. ولا نعرف له وجها، فإن الرد إنما ثبت فيما إذا كان الحلف وظيفة المدعى عليه. وأما فيما إذا كان الحلف وظيفة المدعي ولم يقسم، فانتقل الحلف إلى المدعى عليه كما في المقام فلا موجب للرد أصلا.
بقي هنا شئ، وهو أن المدعى عليه إذا لم يكن شخصا معينا، وقد وجد القتيل عند طائفة أو قبيلة أو قرية وامتنعوا عن الحلف ألزموا بالدية وتدل على ذلك مضافا إلى عدم جواز الاقتصاص ممن لم يثبت أنه قاتل صحيحة بريد بن معاوية المتقدمة. وأما ما في صحيحة مسعدة بن زياد من لزوم أداء الدية إلى أولياء القتيل بعد حلف المتهمين، فلا دلالة فيه على أخذ الدية منهم، بل تؤدى الدية من بيت المال، فإن دم المسلم
(1) على ما يظهر من كلمات غير واحد منهم، فإنهم ذكروا أنه إذا نكل وامتنع عن الحلف ألزم الدعوى، بل صرح بعضهم كصاحب الرياض (قدس سره) بأنه يلزم بالدعوى، سواء أكانت الدعوى دعوى القتل عمدا أم كانت دعوى القتل خطأ. والوجه في ذلك: هو أن مقتضى ما دل على جعل القسامة، وأنه إذا لم يقسم المدعي كانت القسامة على المدعى عليه، أنه إذا امتنع عن الحلف ألزم بالدعوى، وإلا كان إلزامه بالحلف لغوا.
وهذا ظاهر. ثم إنه هل للمدعى عليه عندئذ رد الحلف على المدعي، كما كان ذلك في غير دعوى القتل، أم يحكم على المدعى عليه بمجرد نكوله؟
قولان: المشهور هو الثاني. وعن الشيخ (قدس سره) في المبسوط هو الأول. ولا نعرف له وجها، فإن الرد إنما ثبت فيما إذا كان الحلف وظيفة المدعى عليه. وأما فيما إذا كان الحلف وظيفة المدعي ولم يقسم، فانتقل الحلف إلى المدعى عليه كما في المقام فلا موجب للرد أصلا.
بقي هنا شئ، وهو أن المدعى عليه إذا لم يكن شخصا معينا، وقد وجد القتيل عند طائفة أو قبيلة أو قرية وامتنعوا عن الحلف ألزموا بالدية وتدل على ذلك مضافا إلى عدم جواز الاقتصاص ممن لم يثبت أنه قاتل صحيحة بريد بن معاوية المتقدمة. وأما ما في صحيحة مسعدة بن زياد من لزوم أداء الدية إلى أولياء القتيل بعد حلف المتهمين، فلا دلالة فيه على أخذ الدية منهم، بل تؤدى الدية من بيت المال، فإن دم المسلم