____________________
(1) بلا خلاف ولا اشكال، لاطلاق أدلة حجية البينة. وأما صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم) (* 1) فهي لا تدل على عدم حجية بينة المدعي، وإنما تدل على أن المطالب بها هو المنكر دون المدعي على أنها خاصة بموارد اللوث دون غيرها على ما سيأتي. وأما في غيرها فيكون المطالب بالبينة هو المدعي، بمقتضى ما ورد من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا وقد صرح في صحيحة بريد بن معاوية ومسعدة بن زياد الآتيتين بحجية بينة المدعي، مع أنهما وردتا في مورد اللوث (2) من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، كما في سائر الدعاوى وكذلك الحال في جواز رد الحلف على المدعي.
(3) بلا خلاف ولا إشكال. وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدمة وصحيحة بريد بن معاوية الآتية.
(4) من دون خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا
(3) بلا خلاف ولا إشكال. وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدمة وصحيحة بريد بن معاوية الآتية.
(4) من دون خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا