مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
فإن أقام البينة على مدعاه فهو (1) وإلا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف، فإن حلف سقطت الدعوى (2) وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي، وإن كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة (3) فإن أقامها على عدم القتل فهو وإلا فعلى المدعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه (4)
____________________
(1) بلا خلاف ولا اشكال، لاطلاق أدلة حجية البينة. وأما صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم) (* 1) فهي لا تدل على عدم حجية بينة المدعي، وإنما تدل على أن المطالب بها هو المنكر دون المدعي على أنها خاصة بموارد اللوث دون غيرها على ما سيأتي. وأما في غيرها فيكون المطالب بالبينة هو المدعي، بمقتضى ما ورد من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا وقد صرح في صحيحة بريد بن معاوية ومسعدة بن زياد الآتيتين بحجية بينة المدعي، مع أنهما وردتا في مورد اللوث (2) من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، كما في سائر الدعاوى وكذلك الحال في جواز رد الحلف على المدعي.
(3) بلا خلاف ولا إشكال. وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدمة وصحيحة بريد بن معاوية الآتية.
(4) من دون خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا

(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث 4.
(١٠٣)
مفاتيح البحث: القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست