____________________
وقواه في " شرح المفاتيح (1) ".
واشترط جماعة من الأصحاب كما في " جامع المقاصد (2) والمدارك (3) والكفاية (4) وشرح المفاتيح (5) " في صحة صلاتها معاقبتها للغسل، قالوا (6): ولا يقدح في ذلك الاشتغال بالمقدمات. وفي خبر (7) إسماعيل بن عبد الخالق ما يدل على جوازه، للعطف بثم، لكن في صحيح ابن سنان " تغتسل عند صلاة الظهر " (8) وفي " كشف اللثام " الأقرب الجواز والأحوط المعاقبة توقيا عن الحدث بقدر الإمكان (9).
ومما ذكر يعلم حال ما إذا قدمت شيئا من الأفعال على الوقت مع استمرار الدم، فإن الطهارة والصلاة لا تصحان كما نص عليه في " الذكرى (10) ".
وفي " نهاية الإحكام " إذا دخل عند الفراغ أجزأ (11). وفيها (12) وفي " المنتهى (13) والتحرير (14) والتذكرة (15) والمعتبر (16) " أنه يجوز لها تقديم الغسل لصلاة الليل
واشترط جماعة من الأصحاب كما في " جامع المقاصد (2) والمدارك (3) والكفاية (4) وشرح المفاتيح (5) " في صحة صلاتها معاقبتها للغسل، قالوا (6): ولا يقدح في ذلك الاشتغال بالمقدمات. وفي خبر (7) إسماعيل بن عبد الخالق ما يدل على جوازه، للعطف بثم، لكن في صحيح ابن سنان " تغتسل عند صلاة الظهر " (8) وفي " كشف اللثام " الأقرب الجواز والأحوط المعاقبة توقيا عن الحدث بقدر الإمكان (9).
ومما ذكر يعلم حال ما إذا قدمت شيئا من الأفعال على الوقت مع استمرار الدم، فإن الطهارة والصلاة لا تصحان كما نص عليه في " الذكرى (10) ".
وفي " نهاية الإحكام " إذا دخل عند الفراغ أجزأ (11). وفيها (12) وفي " المنتهى (13) والتحرير (14) والتذكرة (15) والمعتبر (16) " أنه يجوز لها تقديم الغسل لصلاة الليل