____________________
وقال في " جامع المقاصد (1) " لا يخفى أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها، فإطلاق ابن ثلاث يحتاج إلى التنقيح إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة أنه ابن ثلاث. ورده في " المسالك (2) والروضة " بأن منتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده وإن طال. قال: وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة فلا يرد ما قيل إنه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها (3).
وفي " جامع المقاصد (4) " الظاهر من إطلاق النص والأصحاب: كون كل منهما مجردا، عدم وجوب ستر العورة وهو متجه، انتهى.
[في تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين مجردا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا المرأة) * أي تغسل ابن ثلاث سنين مجردا قال في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " أجمع العلماء على جواز تغسيل النساء الصبي مجردا وإن كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا. وفي " المنتهى (7) " أجمع العلماء على جواز تغسيل النساء الصبي وفي " تخليص التلخيص (8) " أن ما ذكره المصنف هو المشهور. وهو كما قال، فإني وجدت أكثر كتب الأصحاب ناطقة به، وما خولف فيها سنذكرها.
وفي " جامع المقاصد (4) " الظاهر من إطلاق النص والأصحاب: كون كل منهما مجردا، عدم وجوب ستر العورة وهو متجه، انتهى.
[في تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين مجردا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا المرأة) * أي تغسل ابن ثلاث سنين مجردا قال في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " أجمع العلماء على جواز تغسيل النساء الصبي مجردا وإن كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا. وفي " المنتهى (7) " أجمع العلماء على جواز تغسيل النساء الصبي وفي " تخليص التلخيص (8) " أن ما ذكره المصنف هو المشهور. وهو كما قال، فإني وجدت أكثر كتب الأصحاب ناطقة به، وما خولف فيها سنذكرها.