ودعوى رجوع النهي إلى الوصف الخارج ممنوعة، نعم لو قيل: أن النهي عن التقدم إنما جاء من جهة وجوب المتابعة، وهو مبني على اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص، وهو ممنوع، كان أحسن، لكن اللازم منه أن يقول بالفساد من قال بالاقتضاء، وليس كذلك.
هذا، مع أن ظاهر قولهم: " تجب المتابعة " الوجوب الشرطي على حذو سائر واجبات الجماعة مثل نية الائتمام وعدم التقدم في الموقف وغيرهما إلا أن المعبرين بهذه العبارة قد صرحوا بعدم إرادة الاشتراط، حتى أن الشيخ قد حكي عنه أنه قال: وينبغي أن لا يرفع رأسه قبل الإمام، فإن رفع ناسيا عاد إليه ليكون رفعه مع رفع الإمام، وكذلك القول في السجود، وإن فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا، بل يقف حتى يلحقه الإمام (1) وكذلك المحكي عن السرائر (2)، وحينئذ فالمحكي عنه (3) سابقا من بطلان الصلاة بمفارقة الإمام لغير عذر يمكن حمله على المفارقة رأسا.
[ويؤيد ذلك] (4) قوله بعد تلك العبارة: وإن فارقه لعذر وأتم صحت صلاته.
ويمكن أيضا حمل المفارقة المبطلة على المفارقة بأفعال الصلاة الواجبة أصالة كالركوع والسجود، لوقوعها منهيا عنها، دون الأفعال الواجبة مقدمة كالرفع من الركوع والسجود والهوي إلى السجود والنهوض إلى القيام، لأن