وعلى أي حال، فلا فرق بين المأذون فيه بالخصوص والمأذون فيه بعمومات التقية بعد تحقق الأمر وتعلق الوجوب بالعمل في ذلك الجزء من الزمان، نعم يمكن أن يدعى أن عمومات الأمر بالتقية وحفظ النفس لا تقتضي الإذن في العمل على وجه التقية مطلقا، بل تقتضيه مع كون الجزء والشرط المفقودين من الأجزاء والشرائط الاختيارية مع عدم المندوحة مطلقا أو في جزء من الوقت، على التفصيل والخلاف في مسألة ذوي الأعذار كما ذكرنا سابقا، لا أن الإذن الحاصل منها لا يقتضي الإجزاء.
وأما حديث عدم المندوحة، فالأقوى عدم اعتباره إلا حين العمل، فمن لم يتمكن في زمان إرادة عمل من إتيانه موافقا للحق صح له الإتيان به تقية وأجزأه، فلا يجب على أهل السوق الذهاب إلى المواضع الخالية لأجل الصلاة، ولا سد باب الدكان.
والحاصل: أنه لا يجب رفع موضوع التقية وتبديله بموضوع الاختيار حين العمل، فضلا عن وجوب ذلك في جزء من مجموع الوقت لو تمكن منه.
أما اعتبار عدم المندوحة حين العمل، فلأن التقية لا تصدق بدونه، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه (1).