دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ١ - الصفحة ١٥١
ذكر الإمامة روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: إمام القوم وافدهم إلى الله، فقدموا في صلاتكم أفضلكم.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم ولا على جنائزكم، فإنهم وفدكم (1) إلى ربكم.
وعنه (ع) أنه قال: لا يؤم المريض الأصحاء، إنما كان ذلك لرسول الله (صلع) خاصة.
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالصلاة خلف العبد إذا كان فقيها، ولم يكن هناك أفقه منه ليؤم أهله، ورخص في الصلاة خلف الأعمى إذا سدد إلى القبلة وكان أفضلهم.
وعن علي صلوات الله عليه أنه نهى عن الصلاة خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين، ولا المقيد المطلقين، ولا المتيمم المتوضين، ولا الخصي الفحول. ولا المرأة الرجال، ولا يؤم الخنثى الرجال، ولا الأخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ولا الحروري، واجعله سارية من سواري المسجد، واقرأ لنفسك كأنك وحدك، فهذا إذا كان في حيث يتقون ويخاف منهم، فأما إذا لم يكن بحمد الله خوف ولا تقية وظهر أمر الله جل ذكره وعز دينه وغلب أولياؤه، فلا يجب أن يصلى خلف أحد منهم ولا كرامة لهم. وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم، واجعلوا صلاتكم

. إن الوفد جمع وافد وهو الذي يأتي الملك من القوم. D gl (1)
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست