للسيرة والطريقة، وعدم كون مثله تباعدا وإن كان بعض صورة لا تخلو من نوع تأمل وشك ينبغي من جهتهما الاحتياط فيه، بل وفي سائر صوره، فتأمل جيدا، وربما كان في المقام بعد بعض الفروع والكلام لكن لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا على ذوي البصائر والأفهام، والله أعلم بحقائق الأحكام.
(ويكره أن يقرأ المأموم) غير المسبوق (خلف الإمام) المرضي في أولتي الفريضة الاخفاتية وفاقا للمراسم على الظاهر والنافع والمعتبر والتلخيص والدروس والبيان والموجز وكشف الالتباس والجعفرية وغيرها، بل في المعتبر والدروس وغيرهما أنه الأشهر، بل في الروضة أنه الأجود المشهور، وهو كذلك، لأنه وجه الجمع بين الأدلة بعد أن علم سقوط وجوب القراءة عن المأموم بالاجماع المحكي إن لم يكن المحصل صريحا في الخلاف والمعتبر والمنتهى، وظاهرا في التذكرة، والمعتضد بنفي الخلاف عنه في النجيبية بل والسرائر وإن كان معقد ما فيها ضمان الإمام القراءة، ضرورة إرادة السقوط منه نحو الضمان في الديون، كالأخبار (1) الدالة على ضمان الإمام القراءة وعدم ضمانه غيرها، بل لا جمع يعتد به بينها غير ذلك، إذ المعتبرة التي هي العمدة في المقام وإن كان كثير منها مشتملا على النهي عن القراءة عموما وخصوصا الذي هو حقيقة في التحريم، لكن جملة أخرى منها ظاهرة في الجواز والكراهة، كالصحيح (2) (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس) إذ من الواضح إرادة الاخفات من الصمت كما فهمه غير واحد من الأصحاب، وخبر إبراهيم بن علي