____________________
وكذا لو قرأ في الفريضة عزيمة من العزائم الأربع، لأن وجوب السجود فوري وزيادته عمدا مبطلة للصلاة، فتعمد فعلها في الفريضة يستلزم إما الزيادة الممنوع منها، أو ترك الواجب، وكلاهما محرم، فيكون فعلها محرما مبطلا، ولرواية زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: (لا يقرأ في المكتوبة شئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة) (1). وقيل بالجواز، ويومئ بالسجود عند بلوغه فإذا فرغ سجد، والأول هو المذهب.
وكذا لو قرأ ما يفوت الوقت به إما بإخراج جميع الصلاة عن الوقت المضروب لها، أو بإخراج بعضها عنه كما لو قرأ سورة طويلة يعلم أن الوقت لا يسعها مع باقي الصلاة، فإنه إذا كان عامدا تبطل صلاته لثبوت النهي عن قراءتها المقتضي للفساد، إذ إخراج شئ من الصلاة وإن قل عن وقتها ممنوع منه كما سبق. ولو قرأها ناسيا عدل إذا تذكر. ولو ظن السعة فشرع في سورة طويلة ثم تبين الضيق وجب العدول إلى غيرها، وإن تجاوز النصف، محافظة على فعل الصلاة في وقتها.
وكذا تبطل الصلاة لو قرن بين سورتين في ركعة واحدة، إلا ما سنذكره على أحد القولين، لما رواه منصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام: (لا يقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر) (2) وفي معناها رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (3)، والنهي يدل على التحريم ويقتضي بطلان الصلاة.
وقيل: يكره ذلك (4)، لرواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال: (لا بأس) (5)، وقريب منها رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (6)، فالجمع بين ما سبق وبين هاتين بالحمل على
وكذا لو قرأ ما يفوت الوقت به إما بإخراج جميع الصلاة عن الوقت المضروب لها، أو بإخراج بعضها عنه كما لو قرأ سورة طويلة يعلم أن الوقت لا يسعها مع باقي الصلاة، فإنه إذا كان عامدا تبطل صلاته لثبوت النهي عن قراءتها المقتضي للفساد، إذ إخراج شئ من الصلاة وإن قل عن وقتها ممنوع منه كما سبق. ولو قرأها ناسيا عدل إذا تذكر. ولو ظن السعة فشرع في سورة طويلة ثم تبين الضيق وجب العدول إلى غيرها، وإن تجاوز النصف، محافظة على فعل الصلاة في وقتها.
وكذا تبطل الصلاة لو قرن بين سورتين في ركعة واحدة، إلا ما سنذكره على أحد القولين، لما رواه منصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام: (لا يقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر) (2) وفي معناها رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (3)، والنهي يدل على التحريم ويقتضي بطلان الصلاة.
وقيل: يكره ذلك (4)، لرواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال: (لا بأس) (5)، وقريب منها رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (6)، فالجمع بين ما سبق وبين هاتين بالحمل على