قال: " لا بأس " (3).
[572] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء.
قال: " ينصرف، ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة. وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه " (2).
[573] وسألته، عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب - وغيره - بالحجر ما عليه؟
قال: " ليس عليه شئ، ولا يقطع ذلك صلاته " (3).
[574] وسألته، عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟
قال: " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى، ولا يعتد به. وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود " (4).
[575] وسألته، عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة، والنملة، أو الفأرة، أو الحلمة (5)، أو شبه ذلك؟
قال: " أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد، أو