____________________
في الدروس (1) ذكر الدين وكراهته ثم ذكر القرض.
قال في التذكرة: يكره الاستدانة كراهة شديدة (إلى قوله): وتخف الكراهة مع الحاجة وإن اشتدت زالت، ولو خاف التلف - ولا وجه له سواه - وجبت (انتهى).
ولكن في بعض العبارات مثل الدروس: تزول الكراهة مع الحاجة (انتهى) كأنه يريد الشديدة.
ويمكن إجراء باقي الأقسام أيضا.
مثل أن يكون (حراما) مع عدم نية الأداء.
و (مستحبة) لتوقف قضاء حاجة المؤمنين عليها مثلا مع القدرة على الأداء بسهولة وسرعة.
(ومباحة) للتوسعة، مع القدرة على الأداء كذلك، وعدم وجود نفس ما يوسع به إلا بالاستدانة.
ونقل في الدروس، التحريم، عن الحلبي (2) لغير القادر على الأداء.
لعل المراد عدم القدرة على الأداء لا حالا ولا مؤجلا، لعدم شئ عنده، وعدم كسب ونحوه مما يحصل به الأداء عرفا مع عدم الحاجة بالفعل فتأمل.
والأكثر على الكراهة مطلقا إلا ما استثنى فيما مر.
والأصل، وحصول التراضي المفيد للإباحة، وبعض الآيات، مثل إذا
قال في التذكرة: يكره الاستدانة كراهة شديدة (إلى قوله): وتخف الكراهة مع الحاجة وإن اشتدت زالت، ولو خاف التلف - ولا وجه له سواه - وجبت (انتهى).
ولكن في بعض العبارات مثل الدروس: تزول الكراهة مع الحاجة (انتهى) كأنه يريد الشديدة.
ويمكن إجراء باقي الأقسام أيضا.
مثل أن يكون (حراما) مع عدم نية الأداء.
و (مستحبة) لتوقف قضاء حاجة المؤمنين عليها مثلا مع القدرة على الأداء بسهولة وسرعة.
(ومباحة) للتوسعة، مع القدرة على الأداء كذلك، وعدم وجود نفس ما يوسع به إلا بالاستدانة.
ونقل في الدروس، التحريم، عن الحلبي (2) لغير القادر على الأداء.
لعل المراد عدم القدرة على الأداء لا حالا ولا مؤجلا، لعدم شئ عنده، وعدم كسب ونحوه مما يحصل به الأداء عرفا مع عدم الحاجة بالفعل فتأمل.
والأكثر على الكراهة مطلقا إلا ما استثنى فيما مر.
والأصل، وحصول التراضي المفيد للإباحة، وبعض الآيات، مثل إذا