____________________
للرواية (1) وإن كان فيهما أيضا خلاف وتأمل إلا أن بعض من منع هنا قال به هناك، مع أن هناك أقرب، إذ أخرج (2) أو قسم أظهر في الدلالة على الغير من (بع) والروايتان (3) في الشراء.
وقد يفرق على أن ليستا صريحتين في المنع عن الشراء، بل عن الاعطاء مطلقا، وهو أعم، وأنه قد يكون المراد الأولى والأحسن أو مع ظن التهمة والتدنيس كما هو ظاهر الرواية الثانية للآية (4)، ولقوله عليه السلام: (لا يدنس) أن يكون المنع عن التدنيس أو مع فهم المنع.
على أن في سند هما تأملا فإنهما مرويتان في كتاب المكاسب من التهذيب، في سند الأولى، (داود بن رزين) (5) فهو أيضا غير معلوم التوثيق، فإنه مذكور في كتاب الشيخ والنجاشي والكشي بغير توثيق، بل مدح أيضا، نعم قال في الخلاصة: قال النجاشي: إنه ثقة وفي رجال ابن داود: والنجاشي ثقة (6).
ولكن ما رأيته في كتابه (ثقة) والتوثيق، والكتاب الذي عندي عليه أثر
وقد يفرق على أن ليستا صريحتين في المنع عن الشراء، بل عن الاعطاء مطلقا، وهو أعم، وأنه قد يكون المراد الأولى والأحسن أو مع ظن التهمة والتدنيس كما هو ظاهر الرواية الثانية للآية (4)، ولقوله عليه السلام: (لا يدنس) أن يكون المنع عن التدنيس أو مع فهم المنع.
على أن في سند هما تأملا فإنهما مرويتان في كتاب المكاسب من التهذيب، في سند الأولى، (داود بن رزين) (5) فهو أيضا غير معلوم التوثيق، فإنه مذكور في كتاب الشيخ والنجاشي والكشي بغير توثيق، بل مدح أيضا، نعم قال في الخلاصة: قال النجاشي: إنه ثقة وفي رجال ابن داود: والنجاشي ثقة (6).
ولكن ما رأيته في كتابه (ثقة) والتوثيق، والكتاب الذي عندي عليه أثر