فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، وهكذا إلى واحد لزمه خمسة.
____________________
فظهور حكم عدمه، فلو كرر الاستثناء، فإن كان بحرف العطف يكون المجموع راجعا إلى المستثنى منه المذكور قبله مطلقا، سواء كان كل واحد أو البعض أو المجموع ناقصا عنه أو مساويا أو زائدا.
وجهه ظاهر، وهو أن العطف يقتضي ذلك إلا أنه لا يسمع مع الاستغراق فذلك شرط في مطلق الاستثناء واحدا كان أو مكررا.
وإن كان بغير عطف وامتنع ارجاعه إلى ما قبله من الاستثناء مطلقا لكونه مساويا أو زائدا فهو أيضا راجع إلى المستثني منه ما لم يستغرق وإلا بطل.
وإن لم يمتنع، بل أمكن ارجاعه إلى ما قبله في الجملة فراجع إليه أو يكون ما بقي في ذلك المستثني يخرج عن المستثنى منه ودخل ما خرج عنه تحت الاقرار والمستثنى منه، ووجه هذا أيضا واضح.
قوله: " فلو قال: له علي عشرة الخ، تفريع على ما تقدم من القاعدة أي لو قال: له علي عشرة إلا تسعة، إلا ثمانية، إلا سبعة، إلا ستة، إلا خمسة، إلا أربعة، إلا ثلاثة، إلا اثنين، إلا واحدا، لزمه خمسة.
والضابط أنه يجمع المثبتات أي الأول، والثالث والخامس، والسابع، والتاسع، وهي الأزواج فصار ثلاثين، وكذا المنفيات - وهي ما بقي - وهي الافراد فصارت خمسة وعشرين، وإذا حذف الثانية من الأولى يبقى خمسة.
وجه الضابط أنه لا محالة في أن هذه المستثنيات منفي ومثبت، والأول مثبت مقر به، والثاني منفي مخرج فيكون ما بعده مثبت مقر به، وما بعده منفي مخرج وهكذا إلى الآخر فلا محالة يكون المثبتات مقرا بها، والمنفيات مخرجة عنها، غير مقر بها.
وجهه ظاهر، وهو أن العطف يقتضي ذلك إلا أنه لا يسمع مع الاستغراق فذلك شرط في مطلق الاستثناء واحدا كان أو مكررا.
وإن كان بغير عطف وامتنع ارجاعه إلى ما قبله من الاستثناء مطلقا لكونه مساويا أو زائدا فهو أيضا راجع إلى المستثني منه ما لم يستغرق وإلا بطل.
وإن لم يمتنع، بل أمكن ارجاعه إلى ما قبله في الجملة فراجع إليه أو يكون ما بقي في ذلك المستثني يخرج عن المستثنى منه ودخل ما خرج عنه تحت الاقرار والمستثنى منه، ووجه هذا أيضا واضح.
قوله: " فلو قال: له علي عشرة الخ، تفريع على ما تقدم من القاعدة أي لو قال: له علي عشرة إلا تسعة، إلا ثمانية، إلا سبعة، إلا ستة، إلا خمسة، إلا أربعة، إلا ثلاثة، إلا اثنين، إلا واحدا، لزمه خمسة.
والضابط أنه يجمع المثبتات أي الأول، والثالث والخامس، والسابع، والتاسع، وهي الأزواج فصار ثلاثين، وكذا المنفيات - وهي ما بقي - وهي الافراد فصارت خمسة وعشرين، وإذا حذف الثانية من الأولى يبقى خمسة.
وجه الضابط أنه لا محالة في أن هذه المستثنيات منفي ومثبت، والأول مثبت مقر به، والثاني منفي مخرج فيكون ما بعده مثبت مقر به، وما بعده منفي مخرج وهكذا إلى الآخر فلا محالة يكون المثبتات مقرا بها، والمنفيات مخرجة عنها، غير مقر بها.