____________________
مراده الرجوع إليهما معا أو فهم ذلك وإن كان بعيدا، فالظاهر أنه حينئذ يكفي عدم ظهور قصد خلاف ما يصحح (يصح خ) رجوعه إليهما معا لأبناء على هذه القاعدة بل بناء على ما مر من الضابطة والأصل والخروج عن اللغوية.
واحتمال إرادة هذا المعنى وإن كان بعيدا أو خارجا عن قوانين العربية ظاهر لامكان ذلك وتصحيحه في الجملة بتأويل ما كما تقدم في أمثاله مثل (إلا أربعة) بعد قوله: (إلا واحد، إلا اثنين، إلا ثلاثة، إلا أربعة).
ومثل ما قيل (1) من عدم الاقرار إذا قال: (ما له علي عشرة إلا تسعة) منصوبا، ولهذا قال ابن الحاجب برجوع الاستثناء إلى الجميع في مثله، وادعى العضدي الاتفاق عليه حيث قال: قالوا: خامسا، لو قال: علي خمسة وخمسة إلا ستة لكان الجميع اتفاقا.
قال: الجواب (أولا) أنه غير محل النزاع، لأن كلامنا في الجمل وهذه مفردات. (وثانيا) أنه إنما رجع إلى الجميع ليستقيم، إذ لو رجع إلى الأخيرة لم يستقم. (وثالثا) مدعاكم الرجوع إلى كل واحد إلى الجميع.
والحق أن النزاع فيما يصلح للجميع وللأخيرة، وهذا ليس منه (2).
وأنت تعلم ما فيها لأنها جمل، وأن قوله: (والحق) راجع إلى كلام المصنف وهو الذي فسره بقوله: (وثانيا) فما بقي له هنا كلام، وأن الاتفاق ممنوع، وكذا القياس فذلك أن صح لا ينافي قول المصنف رحمه الله، فإن الظاهر أن مراده، بناء على القوانين ومن تكلم عليها ومراده (برده إليهما) إلى كل واحد واحد كما هو محل النزاع، لما مر فتأمل.
واحتمال إرادة هذا المعنى وإن كان بعيدا أو خارجا عن قوانين العربية ظاهر لامكان ذلك وتصحيحه في الجملة بتأويل ما كما تقدم في أمثاله مثل (إلا أربعة) بعد قوله: (إلا واحد، إلا اثنين، إلا ثلاثة، إلا أربعة).
ومثل ما قيل (1) من عدم الاقرار إذا قال: (ما له علي عشرة إلا تسعة) منصوبا، ولهذا قال ابن الحاجب برجوع الاستثناء إلى الجميع في مثله، وادعى العضدي الاتفاق عليه حيث قال: قالوا: خامسا، لو قال: علي خمسة وخمسة إلا ستة لكان الجميع اتفاقا.
قال: الجواب (أولا) أنه غير محل النزاع، لأن كلامنا في الجمل وهذه مفردات. (وثانيا) أنه إنما رجع إلى الجميع ليستقيم، إذ لو رجع إلى الأخيرة لم يستقم. (وثالثا) مدعاكم الرجوع إلى كل واحد إلى الجميع.
والحق أن النزاع فيما يصلح للجميع وللأخيرة، وهذا ليس منه (2).
وأنت تعلم ما فيها لأنها جمل، وأن قوله: (والحق) راجع إلى كلام المصنف وهو الذي فسره بقوله: (وثانيا) فما بقي له هنا كلام، وأن الاتفاق ممنوع، وكذا القياس فذلك أن صح لا ينافي قول المصنف رحمه الله، فإن الظاهر أن مراده، بناء على القوانين ومن تكلم عليها ومراده (برده إليهما) إلى كل واحد واحد كما هو محل النزاع، لما مر فتأمل.