ولو قال: كان له علي ألف لزمه ولم يقبل دعوى السقوط.
ولو أقر بما في يده لزيد، ثم قال: بل لعمرو، لم يقبل رجوعه وغرم لعمرو.
وكذا لو قال: غصبته من فلان، بل من فلان.
ولو قال: غصبته من فلان وهو لفلان دفع إلى المغصوب منه ولا غرم.
____________________
الأول أو مطلقا فاللازم هو الدرهم الواحد للأصل وعدم صريح ما يدل على التعدد، فيحمل على التأكيد أو غيره.
ولهذا قال: (لو قال: درهم بل درهم) لا يلزمه إلا درهم واحد ولكن التأكيد ب (بل) غير معلوم الورود واللغوية بعيدة، وكلامهم في أمثاله يقتضي العمل على درهم آخر للخروج عن اللغوية إلا أن الأصل والضابطة يقتضي ما هنا وإن خالفوها في غير هذه المسألة، ويحتمل أن يراد: (بل درهم صغير) ونحوه حتى لا يتوهم درهم عظيم فلا لغو، فتأمل.
قوله: " ولو قال: كان له علي الخ " وجه اللزوم أنه قد أقر بكونه كان في ذمته ألف والأصل بقائها حتى يثبت الخلو، فلا يقبل دعوى سقوطه بالأداء والابراء ونحوهما إلا بالبينة، وهو ظاهر.
قوله: " ولو أقر بما في يده لزيد الخ " وجهه ظاهر مما تقدم، مع ما مر.
قوله: " ولو قال: غصبته من فلان وهو لفلان الخ " وجه لزوم دفعه إلى المغصوب منه، اقراره بأنه غصبه منه، والغصب منه ظاهر في كونه ملكا له ولو لم يكن كذلك فلا شك في كونه صريحا في أنه كان في يده، وظاهر اليد الملكية وكونه على وجه شرعي إن لم تكن الملكية فلا بد من تسليمه إليه إلا أن يبين عدم
ولهذا قال: (لو قال: درهم بل درهم) لا يلزمه إلا درهم واحد ولكن التأكيد ب (بل) غير معلوم الورود واللغوية بعيدة، وكلامهم في أمثاله يقتضي العمل على درهم آخر للخروج عن اللغوية إلا أن الأصل والضابطة يقتضي ما هنا وإن خالفوها في غير هذه المسألة، ويحتمل أن يراد: (بل درهم صغير) ونحوه حتى لا يتوهم درهم عظيم فلا لغو، فتأمل.
قوله: " ولو قال: كان له علي الخ " وجه اللزوم أنه قد أقر بكونه كان في ذمته ألف والأصل بقائها حتى يثبت الخلو، فلا يقبل دعوى سقوطه بالأداء والابراء ونحوهما إلا بالبينة، وهو ظاهر.
قوله: " ولو أقر بما في يده لزيد الخ " وجهه ظاهر مما تقدم، مع ما مر.
قوله: " ولو قال: غصبته من فلان وهو لفلان الخ " وجه لزوم دفعه إلى المغصوب منه، اقراره بأنه غصبه منه، والغصب منه ظاهر في كونه ملكا له ولو لم يكن كذلك فلا شك في كونه صريحا في أنه كان في يده، وظاهر اليد الملكية وكونه على وجه شرعي إن لم تكن الملكية فلا بد من تسليمه إليه إلا أن يبين عدم