____________________
المنفي الذي هو الثمانية فهي مستغرقة ولا يمكن جعلها مستثنى عن الاثنين المثبتين بالطريق الأولى وهو ظاهر، وارجاعها إلى المركب من المثبت والمنفي - وهو عشرة - غير معقول ولا منطبق على شئ من القواعد والأمر المتخيل، فارجاع استثناء واحد بعضه إلى منفي وبعضه إلى مثبت غير موجه على ما يفهم.
فقول شارح القواعد (في بقاء واحد: لو قال: علي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة):
وإذا تعذر الاستثناء من الاستثناء السابق بلا فصل قدر الاستثناء منه ومما قبله حينئذ فيكون الأربعة المستثناة مثبتة وقد بقي من العشرة أربعة وذلك ثمانية وبالاستثناء الخامس يبقى ثلاثة، بالسادس يصير تسعة على ما قررناه، وبالسابع يبقى اثنان، وبالثامن عشرة وبالتاسع واحد.
ولو عدل إلى الواحد ثم إلى التاسع بقي واحد فطريق ذلك معلوم مما ذكر (إلى قوله): هو بحمد الله واضح (1). غير واضح لما مر.
وعلى تقدير صحة ارجاعه إلى المجموع ليس بمعلوم اشتراط تعذر ارجاعه إلى المستثني منه.
ويمكن عدم اشتراطه أيضا، إذ ليس صحة ما ذكر موقوفا عليه، إلا أن مقتضى قولهم: إذا تعذر الاستثناءات يرجع إلى المستثني منه، كونه راجعا إليه بعد تعذر رجوعه إلى كل واحد، فإنه المتبادر، وذلك يقتضي عدم رجوعه إلى المركب مع امكان رجوعه إلى المستثني منه.
وكأنه - لعدم وضوح ذلك - ما ذكر هاتين الصورتين في المتن، ولا في القواعد وغيره.
فقول شارح القواعد (في بقاء واحد: لو قال: علي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة):
وإذا تعذر الاستثناء من الاستثناء السابق بلا فصل قدر الاستثناء منه ومما قبله حينئذ فيكون الأربعة المستثناة مثبتة وقد بقي من العشرة أربعة وذلك ثمانية وبالاستثناء الخامس يبقى ثلاثة، بالسادس يصير تسعة على ما قررناه، وبالسابع يبقى اثنان، وبالثامن عشرة وبالتاسع واحد.
ولو عدل إلى الواحد ثم إلى التاسع بقي واحد فطريق ذلك معلوم مما ذكر (إلى قوله): هو بحمد الله واضح (1). غير واضح لما مر.
وعلى تقدير صحة ارجاعه إلى المجموع ليس بمعلوم اشتراط تعذر ارجاعه إلى المستثني منه.
ويمكن عدم اشتراطه أيضا، إذ ليس صحة ما ذكر موقوفا عليه، إلا أن مقتضى قولهم: إذا تعذر الاستثناءات يرجع إلى المستثني منه، كونه راجعا إليه بعد تعذر رجوعه إلى كل واحد، فإنه المتبادر، وذلك يقتضي عدم رجوعه إلى المركب مع امكان رجوعه إلى المستثني منه.
وكأنه - لعدم وضوح ذلك - ما ذكر هاتين الصورتين في المتن، ولا في القواعد وغيره.