____________________
فإذا جمعنا المجموع من كل واحد وأسقطنا المجموع من المجموع، يبقى ما يبقى وهو خمسة.
وبالجملة يسقط - باعتبار استثناء كل فرد بعد استثناء الزوج عنه - واحد من العشرة فيسقط خمسة ويبقى خمسة وهو مقتضى القاعدة وهو ظاهر.
ولكن لو قال - بعد قوله: إلا واحد (1) -: إلا اثنين إلى التسعة لزمه واحد بناء على ما يفهم من القاعدة، فتجمع حينئذ، الأزواج الواقعة في الصورتين، تصير خمسين لعدم عد عشرة إلا مرة واحدة، وتجمع الافراد فيهما فتصير تسعة وأربعين، لعدم عد الواحد إلا مرة واحدة فتحذف الثانية من الأولى يبقى واحدة هذا مقتضى سوق كلامهم.
ولكن قال في الدروس: ولو أنه لما وصل إلى الواحد، قال: إلا اثنين، إلا ثلاثة إلى التسعة لزمه واحد، لأنا نضم الأزواج إلى الأزواج تكون ثمانية وأربعين، والافراد إلى الافراد تكون تسعة وأربعين، فإذا سقط الأول من الثاني بقي واحد (2).
والظاهر أنه غلط من وجهين (الأول) أن الأول خمسون (3) لما ذكرنا (والثاني) حذف الافراد من الأزواج لا العكس (4) لما مر أيضا.
قال المحقق الثاني في شرح القواعد: ولو عكس، فقال: له علي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة بقي واحد (5).
وبالجملة يسقط - باعتبار استثناء كل فرد بعد استثناء الزوج عنه - واحد من العشرة فيسقط خمسة ويبقى خمسة وهو مقتضى القاعدة وهو ظاهر.
ولكن لو قال - بعد قوله: إلا واحد (1) -: إلا اثنين إلى التسعة لزمه واحد بناء على ما يفهم من القاعدة، فتجمع حينئذ، الأزواج الواقعة في الصورتين، تصير خمسين لعدم عد عشرة إلا مرة واحدة، وتجمع الافراد فيهما فتصير تسعة وأربعين، لعدم عد الواحد إلا مرة واحدة فتحذف الثانية من الأولى يبقى واحدة هذا مقتضى سوق كلامهم.
ولكن قال في الدروس: ولو أنه لما وصل إلى الواحد، قال: إلا اثنين، إلا ثلاثة إلى التسعة لزمه واحد، لأنا نضم الأزواج إلى الأزواج تكون ثمانية وأربعين، والافراد إلى الافراد تكون تسعة وأربعين، فإذا سقط الأول من الثاني بقي واحد (2).
والظاهر أنه غلط من وجهين (الأول) أن الأول خمسون (3) لما ذكرنا (والثاني) حذف الافراد من الأزواج لا العكس (4) لما مر أيضا.
قال المحقق الثاني في شرح القواعد: ولو عكس، فقال: له علي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة بقي واحد (5).