____________________
وقال (1) فيه أيضا: ببطلان الاستثناء الثالث، في مثل قوله: (له علي ثلاثة دراهم إلا درهما إلا درهما، إلا درهما).
ولو صح هذا لصح أن يقال: إن الثالث يحتمل مستثني عن مجموع الدرهمين فبقي واحد، وما ذكر في القاعدة أيضا كأنه لذلك.
قال الشيخ الرضي رحمه الله (2) في حاشيته على شرحه، مكتوب في آخرها: (منه قدس سره) - بعد أن ذكر في الشرح بيان لزوم خمسة في المثال المفروض مما أشرنا إليه: من أنه إذا أخرجنا التسعة من العشرة بقي واحد وأدخلنا معه ثمانية صارت تسعة وأخرجنا منها سبعة بقي اثنان آه.
وذكر بعضهم طريقا آخر أشار إلى الضابطة المذكورة في القواعد من حذف المنفيات الافراد، عن المستثنيات الأزواج.
وهذا وإن كان طريقا حسنا في اظهار المطلوب، لكنه لم يعلم منه كون تلك الاستثناءات المتعاقبة واردة على مقتضى قواعد النحو من كون كل استثناء راجعا إلى ما قبله، وما ذكره الشارح واف باظهار المطلوب والجريان على القواعد ولم يلتفت إلى ما اشتهر من أن القائل بعد ما قال: إلا واحدا إذا قال: إلا اثنين إلا ثلاثة وهكذا إلى أن يقول: إلا تسعة لزمه واحد وذلك لعدم كونه جاريا على القواعد.
أما إذا لم يؤول وجعل كل استثناء إلى ما يليه فظاهر، لكونه استثناء الأكثر من الأقل.
وأما إذا أول وقيل: أن قوله: إلا اثنين راجع إلى الخمسة المنفية عند قوله:
إلا واحدا فلأنه يلزم الاستثناء المستغرق عند قوله: (إلا ثمانية)، فيكون باطلا
ولو صح هذا لصح أن يقال: إن الثالث يحتمل مستثني عن مجموع الدرهمين فبقي واحد، وما ذكر في القاعدة أيضا كأنه لذلك.
قال الشيخ الرضي رحمه الله (2) في حاشيته على شرحه، مكتوب في آخرها: (منه قدس سره) - بعد أن ذكر في الشرح بيان لزوم خمسة في المثال المفروض مما أشرنا إليه: من أنه إذا أخرجنا التسعة من العشرة بقي واحد وأدخلنا معه ثمانية صارت تسعة وأخرجنا منها سبعة بقي اثنان آه.
وذكر بعضهم طريقا آخر أشار إلى الضابطة المذكورة في القواعد من حذف المنفيات الافراد، عن المستثنيات الأزواج.
وهذا وإن كان طريقا حسنا في اظهار المطلوب، لكنه لم يعلم منه كون تلك الاستثناءات المتعاقبة واردة على مقتضى قواعد النحو من كون كل استثناء راجعا إلى ما قبله، وما ذكره الشارح واف باظهار المطلوب والجريان على القواعد ولم يلتفت إلى ما اشتهر من أن القائل بعد ما قال: إلا واحدا إذا قال: إلا اثنين إلا ثلاثة وهكذا إلى أن يقول: إلا تسعة لزمه واحد وذلك لعدم كونه جاريا على القواعد.
أما إذا لم يؤول وجعل كل استثناء إلى ما يليه فظاهر، لكونه استثناء الأكثر من الأقل.
وأما إذا أول وقيل: أن قوله: إلا اثنين راجع إلى الخمسة المنفية عند قوله:
إلا واحدا فلأنه يلزم الاستثناء المستغرق عند قوله: (إلا ثمانية)، فيكون باطلا