____________________
والظاهر، الدرهم الواحد مطلقا كما لو قال: درهم، فإنه يحتمل التأكيد كما مر.
قال في التذكرة: لو قال له: له علي كذا كذا فهو بمنزلة من لم يكرر (1)، فإن نصبه لزمه درهم لا غير. وقال أبو حنيفة يلزم أحد عشر، لأنه أقل عدد مركب ينصب بعده التمييز إن كان عالما بالعربية، والأجود ما قلنا تنزيلا للاقرارات على المتيقن لا على المظنون (2) ولو رفع كان لزمه واحد أيضا وتقديره كذا كذا هو درهم، ولا خلاف فيه ولو جر لزمه بعض درهم، لاحتمال أن يكون قد أضاف جزء إلى جزء ثم أضاف الجزء الآخر إلى الدرهم فيصير كأنه قال: بعض بعض درهم، ويقبل تفسيره وكذا لو وقف (3)، لاحتمال الجر.
ويحتمل في الوقف والجر كون كذا مضافا إلى درهم والثاني تأكيدا فاصلا وتقدير درهم آخر بينهما كما قيل في تيم، تيم عدي، والحكم ما تقدم.
وأما وجه كونه أحدا وعشرين إذا قال: كذا وكذا بالعطف، أنه تمييز أقل عدد مركب بالعطف، إذ لا معنى للتأكيد مع العطف، كذا لمن يعرف الاعراب، والظاهر هنا أيضا مطلق الواحد.
قال في التذكرة: لو كرر كذا مع العطف، فإن رفع الدرهم لزمه درهم واحد، لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما واحدا، فكأنه قال: درهما درهما، ولو نصب فالأقرب أن يلزمه درهم واحد أيضا، لأن كذا يحتمل أن يكون أقل من درهم، فإذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم واحد جاز، وقال الشافعي يلزمه
قال في التذكرة: لو قال له: له علي كذا كذا فهو بمنزلة من لم يكرر (1)، فإن نصبه لزمه درهم لا غير. وقال أبو حنيفة يلزم أحد عشر، لأنه أقل عدد مركب ينصب بعده التمييز إن كان عالما بالعربية، والأجود ما قلنا تنزيلا للاقرارات على المتيقن لا على المظنون (2) ولو رفع كان لزمه واحد أيضا وتقديره كذا كذا هو درهم، ولا خلاف فيه ولو جر لزمه بعض درهم، لاحتمال أن يكون قد أضاف جزء إلى جزء ثم أضاف الجزء الآخر إلى الدرهم فيصير كأنه قال: بعض بعض درهم، ويقبل تفسيره وكذا لو وقف (3)، لاحتمال الجر.
ويحتمل في الوقف والجر كون كذا مضافا إلى درهم والثاني تأكيدا فاصلا وتقدير درهم آخر بينهما كما قيل في تيم، تيم عدي، والحكم ما تقدم.
وأما وجه كونه أحدا وعشرين إذا قال: كذا وكذا بالعطف، أنه تمييز أقل عدد مركب بالعطف، إذ لا معنى للتأكيد مع العطف، كذا لمن يعرف الاعراب، والظاهر هنا أيضا مطلق الواحد.
قال في التذكرة: لو كرر كذا مع العطف، فإن رفع الدرهم لزمه درهم واحد، لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما واحدا، فكأنه قال: درهما درهما، ولو نصب فالأقرب أن يلزمه درهم واحد أيضا، لأن كذا يحتمل أن يكون أقل من درهم، فإذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم واحد جاز، وقال الشافعي يلزمه